الأربعاء، 30 مارس 2011

نص «الإعلان الدستوري»

أنا رأيي الشخصي إن النص كويس جدا و رضا جميع الأطراف و الطوائف في المجتمع المصري .. ده كإعلان دستوري مؤقت طبعا ، يعني لحد إنتخابات مجلس الشعب في شهر ٩ والإنتخابات الرئاسية في شهر ١٠ أو ١١ (و أنا أرجح ١١)

مع إني مش عجبني أوي موضوع تعيين عشر نواب في البرلمان في المادة ٣٢ ولا موضوع الحصانة بتاعت النواب بس أهو علان مؤقت ، في الدستور الجديد إنشاءالله نكلم في الموضوع ده، موضوع مجلس الدفاع الوطني إلي يرأسه رئيس الجمهورية ده برضو مريب أما المادة ٥٦ ديه فا أنا شخصيا معترض عليها جملة و تفصيلا مع إني أثق في المجلس الاعلى للقوات المسلحة إلا إن المسألة مسألة مبدأ ... بس عامتا بالنسبة لإعلان دستوري مؤقت حاجة زي الفل



بسم الله الرحمن الرحيم
إعـــــلان دستورى

المجلس الأعلى للقوات المسلحة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبراير .

وعلى نتائج الإستفتاء على تعديل دستور جمهورية مصر العربية الذى جرى يوم 19 من مارس سنة 2011 وأعلنت نتيجة الموافقة علية فى 20 من مارس سنة 2011 .

وعلى البيان الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 23 من مارس سنة 2011

قــــــــرر

( مــــــادة 1 )

جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة .

والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة .
( مـــــــادة 2 )

الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع .
( مــــــادة 3 )

السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات , ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها , ويصون الوحدة الوطنية .
( مــــــادة 4 )

للمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب وذلك على الوجه المبين في القانون.

ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكرى .

ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل .
( مـــــــادة 5 )

يقوم الاقتصاد فى جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادى والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية والحفاظ على حقوق العمال .

( مـــــــادة 6 )
للملكية العامة حرمة , وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون .

والملكية الخاصة مصونة , ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى , ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون. وحق الإرث فيها مكفول .

ـ2ـ

( مــــــادة 7 )

المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .

( مـــــــادة 8 )

الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس , وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع , ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة , وذلك وفقا لأحكام القانون .

ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى .

( مــــــادة 9 )

كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان , ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا , كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون .

وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه.

( مـــــــادة 10 )

للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون .

( مــــــادة 11 )

لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون .

وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة, وسريتها مكفولة , ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.

( مــــــادة 12 )

تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية .

وحرية الرأي مكفولة , ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة
أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون , والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى .

ـ3ـ

( مـــــادة 13 )

حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة, والرقابة على الصحف محظورة, وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور , ويجوز استثناء فى حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض علي الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى , وذلك كله وفقا للقانون.

( مـــــــادة 14 )

لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة فى مكان معين إلا فى الأحوال المبينة فى القانون .

( مـــــــادة 15 )

لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها ، وتسليم اللاجئين السياسيين محظور.

( مـــــــادة 16 )

للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق. ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة , والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون .

( مـــــادة 17)

كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم , وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء .

( مــــــادة 18 )

إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون . ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون . ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون.

( مـــــادة 19 )

العقوبة شخصيــــــة .

ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون , ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى , ولا عقاب
إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون .

( مــــــادة 20 )

المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونيه تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه , وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه .
ـ4ـ

( مــــــادة 21 )

التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة , ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى , وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا .

ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء .

( مـــــادة 22 )

حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول .

ويكفل القانون لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم .

( مـــــادة 23 )

يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا , ويكون لـه حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون , ويجب إعلانه علي وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه , ولـه ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية , وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة , وإلا وجب الإفراج حتما.

( مــــــادة 24 )

تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب , ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون. وللمحكوم لـه فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة .

(مـــــادة 25 )

رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية وذلك على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون .

ويباشر فور توليه مهام منصبه الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة ( 56) من هذا الإعلان عدا المبين فى البندين 1 و 2 منها .

(مـــــادة 26 )

يشترط فيمن يُنتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين ، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى ، وألا يكون متزوجاً من غير مصرى، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلاديـة .



ـ5ـ

(مــــــادة 27 )

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر .

ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطـن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى أى من تلك المحافظات عن ألف مؤيـد .

وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله .

ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب فى أى من مجلسى الشعب والشورى فى أخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية .

(مـــادة 28 )

تتولى لجنة قضائية عليا تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب .

وتـُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً ، وعضوية كل من رئيس محكمة إستئناف القاهرة ، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض ، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولـة .

وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء ، كما تفصل اللجنة فى اختصاصها ، و يحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنـة .

وتـُشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين فى المادة 39 .

ويُعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستـور .

وتـُصـدر المحكمة الدستورية العليا قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة، ويُنشـر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره .

(مـــــادة 29 )

مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تاليـة .

(مـــــادة 30 )

يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية :

" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه " .
ـ6ـ

(مــــــــــادة 31 )

يعين رئيس الجمهورية ، خلال ستين يوماً على الأكثر من مباشرته مهام منصبه ، نائباً لـه
أو أكثر ويحدد اختصاصاته ، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره .

وتسرى الشروط الواجب توافرها فى رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية .

( مـــــادة 32 )

يُشكل مجلس الشعب من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، ويكون إنتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام .

ويبين القانون تعريف العامل والفلاح، ويحدد الدوائر الانتخابية التى تقسم إليها الدولة .

ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عدداً من الأعضاء لا يزيد على عشرة .

( مـــــادة 33 )

يتولى مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع , ويقرر السياسة العامة للدولة , والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية , والموازنة العامة للدولة , كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية .

( مـــــادة 34 )

مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له .

(مــــادة 35 )

يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن مائة واثنين وثلاثين عضواً ، وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى .

ويحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى .

(مـــــادة 36 )

مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات .

(مـــــادة 37 )

يتولى مجلس الشورى فور إنتخابه دراسة وإقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة ويجب اخذ رأى المجلس فيما يلى :

1ـ مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
2ـ مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.
3ـ ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة
أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.

ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب .

ـ7ـ

(مـــــادة 38 )

ينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقا لأى نظام انتخابى يحدده . ويجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة فى المجلسين .
(مــــادة 39 )

يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلسى الشعب والشورى ، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء .

وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائى كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء ، بدءاً من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة ، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .ويجرى الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا ، ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.
(مـــــادة 40 )

تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى .

وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها .

وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين بقرار المحكمـة
(مــــادة 41 )

تبدأ إجراءات انتخاب مجلسى الشعب والشورى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا الإعلان.
ويمارس مجلس الشورى اختصاصاته بأعضائه المنتخبين .

ويتولى رئيس الجمهورية، فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه ، ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقيـة للمجلس على النحو المبين بالقانون .

(مـــــادة 42 )

يقسم كل عضو من أعضاء مجلسى الشعب والشورى أمام مجلسه قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية:

" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على سلامة الوطن والنظام الجمهورى ، وأن أرعى مصالح الشعب ، وأن أحترم الدستور والقانون " .

(مـــــادة 43 )

لا يجوز لكل عضو من أعضاء مجلسى الشعب والشورى أثناء مدة عضويته أن يشترى
أو يستأجر شيئا من أموال الدولة , أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها
عليه , أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولاُ.

( مــــادة 44 )

لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء مجلسى الشعب والشورى إلا إذا فقد الثقة والاعتبار , أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التي انتخب علي أساسها , أو أخل بواجبات
عضويته . ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه .

ـ 8 ـ
(مــــادة 45 )

لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد أحد أعضاء مجلسى الشعب والشورى إلا بإذن سابق من مجلسه .

وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس .

ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء .

( مـــــادة 46 )

السلطة القضائية مستقلة ، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون .
( مـــــادة 47 )

القضاة مستقلون، وغير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً، ولا سلطان عليهم
فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة .

( مــــادة 48 )

مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ، ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية ، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى .

( مـــــادة 49 )

المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون .

ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.

( مـــــادة 50 )
يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها، وينظم طريقة تشكيلها ، ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم .
( مـــــادة 51 )

ينظم القانون القضاء العسكرى ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الدستورية .

( مـــــادة 52 )

جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب ,
وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية .

( مـــــادة 53 )

القوات المسلحة ملك للشعب, مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها , ولا يجوز لأية هيئة أو جماعه إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية , والدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس , والتجنيد إجبارى وفقاً للقانون .
ويبين القانون شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة .

( مـــــادة 54 )

ينشأ مجلس يسمى " مجلس الدفاع الوطنى " ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون إختصاصاته الأخرى .

ـ 9 ـ

( مـــــادة 55 )

الشرطة هيئة مدنية نظامية ، تؤدى واجبها فى خدمة الشعب ، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن ، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وفقاً للقانون .

( مـــــادة 56 )

يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، ولـه فى سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية :
1ـ التشريع .
2ـ إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها .
3ـ تعيين الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب .
4ـ دعوة مجلسى الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لإجتماع غير عادى وفضه .
5ـ حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها .
6ـ تمثيل الدولة فى الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، وتعتبر جزءاً من النظام القانونى فى الدولة .
7ـ تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم .
8ـ تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين فى القانون، واعتماد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين .
9ـ العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون .
10ـ السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح .

وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه فى أى من اختصاصاته .

( مـــــادة 57 )

يتولى مجلس الوزراء والوزراء السلطة التنفيذية كل فيما يخصه ، وللمجلس على الأخص مباشرة الاختصاصات الآتية :

1ـ الاشتراك مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى وضع السياسة العامة للدولة , والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.
2ـ توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.
3ـ إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين واللوائح والقرارات ومراقبة تنفيذها.
4ـ إعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات .
5ـ إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
6ـ إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
7ـ عقد القروض ومنحها وفقا للمبادئ الدستورية.
8ـ ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.

ـ10ـ

( مـــــادة 58 )

لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا
أو صناعياً, أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة , أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله , أو أن يقايضها عليه .

(مـــــادة 59 )

يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه .

فإذا تم الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة .

وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له .

ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ .

وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك .

(مـــــادة 60 )

يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك ، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، خلال ستة أشهر من انتخابهم ، لإنتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو ، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع ، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده ، على الشعب لاستفتائه فى شأنه ، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء .

(مــــادة 61 )

يستمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى مباشرة الاختصاصات المحددة فى هذا الإعلان وذلك لحين تولى كل من مجلسى الشعب والشورى لاختصاصاتهما , وحتى انتخاب رئيس الجمهورية ومباشرته مهام منصبه كلُ فى حينه.

(مـــــادة 62 )

كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان الدستورى يبقى صحيحا ونافذا ، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الإعلان .

(مـــــادة 63 )

ينشر هذا الإعلان فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

تلخيص مطالب المظاهرة المليونية جمعة إنقاذ الثورة ١ أبريل ٢٠١١


دعوة لـ "جمعة إنقاذ الثورة"

عايزين حقنا ... فلوسنا و دمنا

فلنقف معا في "جمعة إنقاذ الثورة" 1 إبريل 2011 في "ميدان التحرير حتى لا تسرق منا الثورة أمام أعيننا

الثلاثاء، 29 مارس 2011

مغامرات أسامة سرايا في اليمن

لجأت صحيفة الجمهورية اليمنية الي سلاح الكذب والخداع والتضليل فنشرت صباح السبت صورة معدلة للمظاهرة المؤيدة للرئيس اليمني وقامت بمضاعفة أعداد المتظاهرين٬ بتكرار أجزاء من نفس الصورة٬ ونشر أحد الشباب علي صفحة بالفيسبوك الصورة وقام بالاشارة الي المناطق التي تكررت في الصورة بما يؤكد قيام الصحيفة بعملية تزوير فاضحة في مظاهرات تأييد الرئيس٬ ويمكن اضافة هذه الفضيحة الفوتوشوبية الي قائمة فضائح الحكام العرب ومنها الجدل الحالي حول قيام الرئيس المخلوع حسني مبارك باستبدال صورة الفريق سعد الدين الشاذلي بصورته هو في الصورة الشهيرة لغرفة عمليات حرب أكتوبر٬ وهناك أيضا كثير من الصور المعدلة بالفوتوشوب للرئيس في لقاءاته مع رؤساء الدول الأخري بحيث تبدو هيئته الأكثر أهمية٬ وكانت الفضيحة الأكبر صورة الأهرام لمبارك مع كبار زعماء العالم في البيت الأبيض حينما قامت الأهرام بوضع مبارك أمام كل هؤلاء الزعماء ليبدو هو الزعيم الذي يقود قادة العالم٬.



ملحوظه هامه: عنوان المقال "تعبيري"


مصدر الصور جريدة الدستور الأصلي

الجاسوسة الإسرائلية الأمريكية الصهيونية البلاستيكية الألمعية!!

دى صورة الصحفية نجاة عبدالرحمن اللى طلعت على المحور.. بتاعة فيريدم هاويس والإنكيلاب و إكالة النيظام والكونجراس و ٥٠ ألف دشوللار و هقرز و كل الكلام الجميل ده!


و إن كنت ناسي أفكرك



و فيه بلاغات اتقدمت ضدها بالفعل و جاري التحقيق

الاثنين، 28 مارس 2011

صورة نادرة لأحمد عز



صورة نادرة لرجل الأعمال أحمد عز ترجع لأكثر من 32 سنة وهو يقف مع الفنانان مودى الإمام وطارق الكاشف

المصدر: جريدة الفجر

التعليق: هاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاها

تعيلقا على ما جاء بحوار فتحي سرور مع المصري اليوم

إيمانا مني بأهمية الضحك للإنسان أنشر لكم بعض ما جاء بحوار فتحي سرور مع المصري اليوم (الجزء الثالث فقط) (تعليقاتي بين الأقواس)

سرور:لن أرحم أصحاب البلاغات الكاذبة،أجمع كل الصحف التى تضمنت بلاغات كاذبة.لابد أن يدفع كل مخطئ ثمن خطئه فى تلويث الشرفاء(أحا)
سرور:العميد كلمنى وقال لى «والنبى مش هنلاقى أفضل من طارق لأنه مهذب..اقنع ابنك يقبل» (أحا تاني)
سرور:كما اتصل بى رئيس الجامعة، وقال لى: «طارق بيمدحوا فيه..ليه متردد؟» (أحا تالت
سرور:قلت له: «طالما يا ابنى انت ما سعتش ليها، وأبوك ما اتكلمش لك، ودى حاجة اترشحت ليها لكفاءتك.. اقبلها» (أحات كتير)
س:لماذا لم تترافع عن مبارك؟ سرور:لا يليق.أرى فى ذلك نوعا من الحساسية، وأنا بطبيعتى «حساس» (أحا يا حسااس)
سرور: أنا من أول يوم قلت له «يا ريس شكّل لجنة لتعديل الدستور واشرك فيها كل الاتجاهات».(أحا دنتا كوميدي)
سرور:قال لى: «نعمل إيه؟»، فقلت له: «غيّر الحكومة، وشيل بعض الوزراء المكروهين،وعدل الدستور، وشوف الناس عايزه إيه» (أحاأحا أحا)
سرور:أنا كنت متحمس لتعديل الدستور لإزالة مادة «سيد قراره»، لأننى عانيت كثيرا من تدخل حزب الأغلبية (أحاااا)
سرور: اتصلت بالدكتور زكريا عزمى، وقلت له: «فين البيان اللى انت بتعدوه ما اتذعش ليه؟.. كل حاجة بتعملوها متأخرة» (ضحك هيستيري)
سرور: الجماعة بتوع الحزب دول مش مندمج معاهم.. أنا راسم لنفسى مربع هو مجلس الشعب (ضحك هيستيري)
س: هل توقعت أن يتنحى الرئيس؟ سرور: لم أتوقع ذلك، لأنه دائما ما كان يقول «مصر مش تونس» (لا يا راجل؟)
سرور: قلت لاحمد عز «هو أنا زى الأطرش فى الزفة، تجيب لى التشكيل طب أنا أقدر أعاكسك فيه»
س: هل ستخوض انتخابات مجلس الشعب المقبلة؟سرور: أفكر فى اعتزال السياسة.(هييييه(
سرور: كلمت الرئيس قال لى «أهه.. أنا بكلمهم,ومش هطبق القانون زى ما هما عايزينه هعمل إجراءات أسهل».»
سرور: رئيس الوزراء كان «بيمشى وراهم وبيسمع كلامهم» (عز و غالي) (أحا تاني)
سرور: طبعا الداخلية «بتشتغل مع الحزب»
سرور: يجب أن نحمى الثورة بالعمل والقيم السليمة. (أحا أحا أحا أحا أحا )
سرور: أنا شخصياً ممن يؤيدون الثورة ومبادئها، وأدعو الله أن تنجح لصالح الشعب (أحا أحا أحا أحا أحا )
و بعد وصلة الضحك ألهيستيري على الحوار أترككم مع تعليق بلال فضل على الحوار

الأحد، 27 مارس 2011

خواطر

بعض الحاجات العشوائية لي ملهاش علاقة ببعض إلي جت في دماغي ..
١ - يخطئ الرجل حين يظن إن بعد الزواج مراته هتقوله "هات" بس.. فكثيرا ما ستقول له "خد" و الحدق يفهم
٢ - "الجريدة" الكويتية تنشر حوار مع الأديب المصري محمد سلماوي عن رواية أجنحة الفراشة و ثورة ٢٥ يناير .. أول رد فعل لصاحبي إلي بيقرا الخبر "أجنحة الفراشة" .. إيه الإسم ألسيس ده؟
٣ - أتوقع موضوع تعبير العربي في إمتحانات ثانوية عامة عن ثورة ٢٥ يناير
٤ - المفروض الناس تبطل تسمي تامر .. تعددت الأمثلة .. من تامر حسني لتامر بتاع غمره يا قلبي لا تحزن
٥ - عصام شرف أول رئيس وزراء في تاريخ مصر يخاطب شعبه و يكلم معاهم في هو عمل إيه و بيعمل إيه و ناوي يعمل إيه ..
٦ - مذيع في برنامج على الفضائية المصرية قبل ماتش مصر و جنوب أفريقيا يوم ٢٦/٣/٢٠١١ : جماهير مصر أول مرة تشوف المنتخب بعد ثورة يوليو!!! العلم نور برضو! ناس تعل
٧ - العواصف الترابية أوسخ من الأعاصير و ديه بذات عن تجربة حقيقية
٨ - ثورة ثورة حتي النصر .... يلا يا سوريا انضمي لمصر
٩ - في حوار فتحي سرور مع المصري اليوم جرى هذا الحديث: سؤال:كيف نجح محمد عبدالعال فى إمبابة؟ سرور: «بصراحة معرفش.. أنا استعجبت لما شفت اسمه.. ده بتاع مين ده أنا معرفش» و رد الفعل الطبيعي بعد قراءة هذا التصريح العظيم: هاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاها
١٠ - نفس إلحوار بتاع المصري اليوم مع فتحي سرور ينفع سكريبت فيلم كوميدي جامد فشخ
١١ - هاهاها شفيق هيبدأ حملته في نادي الجولف؟ هو هيرشح نفسو لرياسة مارينا؟

الثورة السورية و الحكام إلي "حافظين مش فاهمين"

الثورة السورية:
كالعاده يتنافس الحكام في نقطة الغباء و يثبتون و بجدارة إنهم "حافظين مش فاهمين" فا يتبع بشار الأسد نهج القذافي و يلقي اللوم على المصريين .. حيث قام التلفزيون السوري أمس بعرض مقطع ما سموه باعتراف مواطن مصري يحمل الجنسية الأمريكية بالتجسس و إشعال الثورة و يهضم حق شباب سوريا و شعب سوريا العظيم و خاصتا مدينة درعا التي أشعلت الثورة السورية ..
كان هذا على لسان المستشارة السياسية و الإعلامية للرئيس السوري بثينه شعبان التي وصفت ما يحدث في سوريا "مشروع فتنة طائفية" كما أكدت مقتل ظابط سوري في دمشق ..
قامت بعد ذلك بشن هجوم على الداعية المصري المعروف يوسف القرضاوي الذي بارك أمس الأول على تلفزيون قطر الرسمي الثورة السورية و قالت أنه "تم توقيف ٥ لبنانيين خلال تظاهرات حمص إضافة إلى جزائريين و مصريين بالجامع الأموي بدمشق و شددت على إن المتظاهرين "استخدموا الأسلحة الناريه " مما أجبر قوات الأمن على إستخدام الأسلحة الناريه
محمد رضوان ناشط مصري إشترك في مظاهرات ميدان التحرير و في ثورة ٢٥ يناير
نحن (كمصريين) لنا الشرف أن نكون من أشعل موجة ثورة العراب مع إخوتنا التونسيين و نساند كل من يبحث عن الحرية و الكرامة

الجدير بالذكر إن حزب "البعث" السوري يحكم البلاد مما يقرب النصف قرن منفردا بموجب المادة الثامنة التي تخوله قيادات المجتمع و الدولة


الناشط المصري محمد رضوان
محمد رضوان ليس جاسوس أو عميل هو مجرد مهندس يعمل في سوريا

الخبر الملفق على موقع الوكالة العربية السورية للأنباء

الأربعاء، 23 مارس 2011

عايزين نجمع توقيعات على ده

من مدونة الصحفية و الناشطة نوارة نجم .. ساعدونى في نشر هذا البيان و جمع أكبر عدد ممكن من التوقعات عليه لمحاسبة الفاسدين و فلول الحزب الوطني
جرايد الأهرام و الدستور الأصلي كتبو عن البيان ده ، ارجوكوا نحاول نجمع أكبر عدد ممكن من التوقيعات باسرع وقت ممكن
احنا عايزين مليون توقيع
مليون توقيع للقبض على فتحي سرور وصفوت الشريف وزكريا عزمي، والتحفظ على العاملين السابقين بامن الدولة ووضع جهاز الامن الوطني تحت الرقابة القضائية والحقوقية
ليه بنجمع توقيعات؟ عشان عايزين نجمع اعداد، لأن بجد بقى لو ما خلصوناش من الموضوع ده حننزل لهم، وهم الظاهر مش مصدقين ان فيه عدد كبير من المصريين عايزين يخلصوا فعلا من التلاتة دول ومن امن الدولة، عايزين نخليهم يصدقوا ان ده مش مجرد "كام مجنون من بتوع الفيس بوك" زي ما هم فاكرين
"مالك عدلي المحامي من مركز هشام مبارك كتب الصياغة دي
اللي خارج مصر طبعا عايزين توقيعاتهم، لو في بلد مافيهاش قهر يبقى يوقع ويفرورد اللنك ويجمع توقيعات بعد ما يطبع، لو في بلد فيها قهر يوقع ويبعت اللنك لكل المصريين اللي يعرفهم بس من غير ما يتئذي
هو احنا دلوقت الحمد لله ما بقاش فيه خطر علينا في جمع التوقيعات


إضغط على الصورة لتحميل الصورة بحجم أكبر للطباعة
و ده نص البيان:

إلى:
المجلس الأعلى للقوات المسلحة،
السيد الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء،
النائب العام،

تحية طيبة وبعد،

لقد عانينا نحن المصريين علي مدي سنوات عدة من فساد النظام الحاكم في مصر وعانينا من الانتقائية في تطبيق القوانين ومورس علي المواطنين أبشع وسائل القهر التي أدت إلي تكميم الأفواه ونشر الرعب بين المواطنين البسطاء والسيطرة علي كافة وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء وسيطرة حفنة من رجال أعمال النظام الفاسد علي مقدرات هذا الوطن، وبقاء عدد كبير من المسئولين المشهورين بفسادهم والذين لا يخشون في الباطل وتجميل النظام الفاسد لومة لائم مستغلين في ذلك كافة وسائل التضليل والخداع ومعتمدين علي آلة النظام القمعية التي أذاقت المصريين كافة صنوف العذاب وهي جهاز أمن الدولة الذي طالت يداه غالبية المواطنين المصريين بلا استثناء وأشبعونا اعتقالا وتعذيبا وقتلا مما جعل المطالبة بمحاكمة الفاسدين وحل جهاز مباحث أمن الدولة علي رأس مطالب ثورة 25 يناير وبالتالي فإننا نطالب من جديد بالآتي :
أولا :استبعاد كافة أعضاء جهاز أمن الدولة من المشاركة في أية وظائف لها علاقة بالعمل الشرطي، وإشراف القضاء ومنظمات المجتمع المدني المستقلة على جهاز الأمن الوطني لضمان عدم منح أية فرصة لعودة السياسات البائدة في التعامل مع المواطن المصري، ولضمان تطبيق أحكام الدستور المصري وعلي وجه التحديد المواد : 40 ، 41 ،42 ،44، 45 والتي تنص علي :
- المواطنون لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة
- الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض علي أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي
- كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا كما لا يجوز حجزه او حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون
- للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون
- لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون وللمراسلات البريديه والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون
ولا شك أن مخالفة تلك الأحكام الواردة بالدستور المصري يضع كافة المسئولين عنه تحت طائلة قانون العقوبات بقائمة من التهم تتضمن علي الأقل ارتكابهم جرائم الاحتجاز بدون وجه حق ، والتعذيب ، وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح ،وهتك العرض ، والقتل ، وإخفاء الأدلة عن العدالة ،وتعريض السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية للخطر ....... إلخ
إن جرائم جهاز أمن الدولة جميعها تستوجب فتح تحقيق جدي فيها والتحفظ علي كافة أعضاء هذا الجهاز بلا استثناء هؤلاء الذين لم يألو جهدا في انزال كافة ألوان العذاب بالمصريين الذين أوقعهم حظهم العثر تحت ايديهم ولم يثبت يوما اعتراضهم علي ما يكلفون به بل وعزلهم جميعا من وظائفهم وعدم توليتهم أية وظائف لها علاقة بأمن وأمان الوطن والمواطنين لثبوت أنهم أخلوا بواجبات وظائفهم وعطلوا تنفيذ القوانين واللوائح وخانوا الأمانة التي كان منوطا بهم أدائها وليس الاكتفاء فقط بحل جهاز مباحث أمن الدولة أو تغيير مسماه بل نريد القضاء نهائيا علي هذا الجهاز واستبعاد كافة أعضائه من المشاركة مستقبلا في أية وظائف لها علاقة بالعمل الشرطي ذلك الجهاز الذي أقل ما يوصف به أنه تنظيم إرهابي وليس مؤسسة وطنية .
ثانيا : التحفظ علي كل من رئيس مجلس الشعب السابق فتحي سرور ورئيس مجلس الشوري السابق صفوت الشريف ورئيس ديوان رئيس الجمهورية زكريا عزمي:
باعتبارهم المسئولين الرئيسيين عن إفساد الحياة السياسية والحياة البرلمانية في البلاد ومساهمين بشكل رئيسي في حماية رؤوس النظام الفاسد إن لم يكونوا منهم بالأساس والذين يشكل تركهم طلقاء خطرا حقيقيا علي استقرار الوطن وأمن المواطنين ولثبوت ضلوعهم في جرائم ضد المواطنين المصريين، خاصة ضد الثوار في يوم 2 فبراير المعروف بالأربعاء الأسود أو "معركة الجمل".
هؤلاء الثلاثة الذين ساهموا بشكل أو بآخر في التستر علي الآلاف من وقائع الفساد وعدم احترام أحكام القضاء ومساعدة المفسدين علي الإفلات من العقاب والذين تشير إليهم اصابع الاتهام في العديد من الحوادث التي تم تدبيرها لإجهاض ثورة 25 يناير والمسئولين لسنوات عديدة عن ثلاث من أهم المؤسسات في جمهورية مصر العربية ومسئولين سياسيا وإداريا وجنائيا عن كافة وقائع الفساد والاستيلاء علي المال العام التي تمت بداخل تلك المؤسسات ولهم دور لا يخفي علي أحد في افساد الحياة السياسية والحزبية والبرلمانية في مصر، كما ثبت ذلك بالتحقيق في قضايا الفساد.
وبناء علي ذلك فإننا نطالب بسرعة التحفظ علي هؤلاء الثلاثة وتكليف الجهات الرقابية بالتحري عن ثرواتهم ومصادر تلك الثروات وفتح الباب للتحقيق في كافة وقائع الفساد التي شاركوا فيها إما مباشرة أو بالتستر علي مرتكبيها.

الموقعون أدناه:

الاسم: الرقم القومي أو رقم جواز السفر:
-----------
لتسليم التوقيعات:
1 ش سوق التوفيقية مركز هشام مبارك

او

fegypt20@yahoo.com

للاتصال:

0101044264

التوقيع أونلاين
اللنك ده صفحة التوقيعات وبيبن عدد الموقعين لو تفضل التوقيع أونلاين

معلومات خطيرة عن خطط إجهاد الثورة.. هل سيتعرض البرادعى للاغتيال؟

هذا نص ما ورد بمقال الكاتب الرائع بلال فضل بمقالته بجريدة المصري اليوم و يحتوي على معلومات خطيرة .. أنا شخصيا أثق في بلال و أعتبره مثل أعلى للكتابة هو و أخرون أمثال إبراهيم عيسى و نوارة نجم و عمر طاهر و جلال عامر و كثيرون أخرون ..المهم إني لا أعرض عليكم هذا الموضوع كمعلومات بال كأمور تستحق التفكر و التدبر و لك الحكم

بقلم بلال فضل ٢٣/ ٣/ ٢٠١١

أول مرة سمعت فيها هذا السؤال كانت تقريباً قبل شهر. سأله لى صديق سينمائى أعلم عشقه للتاريخ وسعيه دائما لاستدعاء شواهد تاريخية يتأمل من خلالها الحاضر والمستقبل، قلت له: إذا كنت تعنى الاغتيال البدنى على طريقة كينيدى ومارتن لوثر كينج مثلا، فأنا أستبعد أن يتعرض له الدكتور محمد البرادعى طالما ظلت محاولات الاغتيال المعنوى التى تشن على الرجل منذ أكثر من عام تؤتى ثمارها، أما إذا تراجعت نتائج هذه المحاولات بفعل نجاح الثورة فى تغيير واقع الإعلام الرسمى والخاص، وهو ما قد يتيح للرجل ومؤيديه فرصة توضيح الكثير من الأكاذيب التى كان يفرضها ضباط أمن الدولة على الإعلام من خلال عملائهم والمتحالفين معهم فى الصحف والبرامج والمنتديات، عندها لا تستبعد أن يتم اللجوء إلى التخلص من الرجل بدنيا، عملا بالمثل الشعبى القائل «ماتستكترش الرفس على البغل النجس».

لكى لا يبدو الأمر مجرد حوار بين صديقين يغلب عليهما الحذر المتشائم دعنى أضع بين يديك الوقائع التالية: منذ حوالى أسبوعين تداولت مواقع عديدة على الإنترنت موضوعاً نشره العقيد عمر عفيفى، ضابط الشرطة اللاجئ سياسياً إلى الولايات المتحدة، على صفحته فى الـ«فيس بوك»، يقول فيه إن لديه معلومات من مصادره الخاصة تؤكد أن عدداً من ضباط أمن الدولة اجتمعوا بشكل خاص فى فيلا بالمقطم (لاحظ أن هناك أخباراً منشورة تحدثت عن وجود مقر سرى لأمن الدولة فى المقطم، واربط ذلك بما حدث فى المقطم للبرادعى يوم الاستفتاء)، ثم يقول عفيفى إن اجتماع أولئك الضباط أسفر عن عمل قائمة اغتيالات تتضمن مائة شخصية عامة من السياسيين والكتاب والإعلاميين لم يحددها عفيفى. كالعادة اختلفت ردود أفعال الذين تلقوا ما قيل طبقاً لموقفهم من العقيد عفيفى، فالذين يثقون فيه نظرا لأنه قام بتسريب أخبار مهمة خلال أيام الثورة وما قبلها مثل وجود نية لقنص المتظاهرين فى الليلة التى أعقبت موقعة الجمل هؤلاء تعاملوا مع الأمر بجدية وبدأوا يجتهدون فى تشكيل أسماء هذه القائمة ويوزعونها على بعضهم من باب التذكير والتنبيه (بالمناسبة ما قاله العقيد عفيفى عن تلك الليلة وصلنى أنا أيضا فى نفس اليوم من خلال اتصال من ضابط أمن دولة رفض ذكر اسمه وقمت بإذاعة ذلك على الفضائيات دون أن يفلح فى وقف ما حدث من بشاعة، وأعتقد أن مكالماتى لدريم والجزيرة موجودة على الإنترنت لمن أراد). أما الذين لا يثقون فى العقيد عفيفى لأسباب كثيرة فقد سخّفوا من الأمر واعتبروه مجرد فرقعة إعلامية يبحث بها العقيد عفيفى عن الأضواء بعد أن انحسرت عنه عقب نجاح الثورة، وكلما مرت الأيام دون أن تحدث محاولات اغتيال لأى أحد من الذين توقعهم الناس، بدا أن رأى هؤلاء صحيح.

عن نفسى أنتمى إلى معسكر ثالث فى التعامل مع العقيد عفيفى، ولعلك تعرف ذلك إذا كنت قد شاهدت المواجهة التى دارت بينى وبينه على الهواء تليفونياً فى برنامج المذيع المتألق يسرى فودة قبل أسبوعين، أما إذا لم تكن قد شاهدته فدعنى أوجز لك موقفى كالتالى: نعم، أُكن احتراماً كبيراً للدور الوطنى الذى لعبه العقيد عفيفى قبل الثورة بإصداره كتاب «عشان ماتنضربش على قفاك» فى عز جبروت داخلية العادلى التى تحولت إلى دولة فوق الدولة ووصل بها الأمر إلى أن تتجسس من خلال مباحث أمن الدولة على قيادات الجيش والمؤسسات السيادية، وقد دفع العقيد عفيفى ثمن موقفه الشجاع غالياً عندما اضطر للسفر إلى الولايات المتحدة هرباً بحياته، ومع ذلك فأنا أختلف معه بشدة فى الدور الذى لعبه بمحاولة توجيه الثورة من خلال الفيديوهات التى كان يصورها فى أمريكا ويذيعها على الإنترنت، لأن هذه الفيديوهات، خصوصاً تلك التى كانت تقدم إرشادات لاقتحام المبانى الحكومية مثل مبانى التليفزيون، كانت من أهم عوامل ضرب الثورة إعلامياً على أيدى أشخاص أمثال خيرى رمضان وتامر أمين وغيرهما من أبواق النظام الذين لم تتم محاسبتهم حتى الآن على ما ذكروه من معلومات مغلوطة تم اتخاذها كمبرر لقتل المتظاهرين،

وللأسف أدت تلك الفيديوهات إلى حدوث بلبلة كبيرة فى صفوف الكتلة الصامتة التى تعودت على أن تربط بين أى شىء قادم من أمريكا، ولو كان حقاً، وبين المؤامرة الصليبية الصهيونية، ربما ما خدم الثورة أنه لم يكن هناك فعلا أى اتصال بين جميع قياداتها على الأرض وبين عفيفى، ولذلك لم تحدث محاولة اقتحام واحدة لمبنى التليفزيون، وهو ما جعل العقيد يبدو شيئا فشيئا أنه لا يصدر توجيهات بقدر ما يصدر تمنيات، ولذلك قلت للعقيد عفيفى إننى ضد أى شخص يقوم بتوجيه الثورة من أمريكا، إذا كنت تريد أن تصدر توجيهات للثورة فلست أغلى من الشهداء الذين ماتوا فى شوارع مصر، تعال هنا وادفع الثمن وسطنا، لكى لا تكون قوة تأثير سلبية تستخدم ضد الثورة، (وهو الكلام الذى حاول البعض تحريفه لإظهارى أننى أهاجم المغتربين المصريين بالخارج بينما كان معنى كلامى واضحا)، عندما واجهت عفيفى يومها بما نشره فى أحد بياناته حين قال إن توجيهاته كانت سبباً فى نجاح الثورة، وفوجئت به يعلن أنه لم يقل ذلك وأن هذا الكلام مدسوس عليه، ولذلك عندما قرأت ما نشره عن قائمة الاغتيالات احترت وقلت لنفسى: هل هذه المعلومات أيضا مدسوسة عليه أم لا؟

بعد إذاعة البرنامج بيومين التقيت المفكر الكبير الدكتور حسام عيسى فى حفل عشاء دعتنى إليه السيدة الفاضلة شمس الأتربى، وأدلى الدكتور حسام بقنبلة أثناء حديثه مع الحاضرين عندما قال إن أحد معارفه الذى يعمل فى جهاز أمنى مهم قال له إن هناك أخباراً مؤكدة عن وجود قائمتين تم وضعهما من قبل بعض ضباط أمن الدولة الذين يشكلون ما يشبه التنظيم الخاص الذى يعمل لخدمة حبيب العادلى مباشرة، القائمة الأولى بها أسماء مطلوب اغتيالها، والقائمة الثانية سميت بقائمة التأديب ومطلوب منها توجيه ضربات انتقامية لأشخاص بأعينهم من الإعلاميين والكتاب والناشطين السياسيين، وقال الدكتور إن الرجل الذى نقل إليه هذا الكلام لكى يبرئ ذمته أمام الله ذكر له اسما وحيدا عرف من مصادره أنه موضوع على قائمة الاغتيالات هو الكاتب العالمى الدكتور علاء الأسوانى، وقال الدكتور حسام إنه أبلغ الأسوانى بذلك، بل وأبلغ به صحيفة الفجر التى يرأس تحريرها الكاتب الكبير عادل حمودة، والتى نشرت الموضوع فعلاً فى مقال مهم كتبه الكاتب الصديق ياسر الزيات عن قوائم الاغتيالات المرتقبة، ومنذ أن تم نشر الموضوع لم نسمع أى رد فعل رسمى عليه، على الأقل لم تنشر (الفجر) ذلك.

فيما بعد علمت من مصدر مطلع أعلم أنك لن تسألنى عن هويته، ربما لأنك تثق بى، وربما لأنك تعلم أننى لن أجيبك، أنه تم العثور بمحض الصدفة ومنذ أسبوع لا أكثر، على مخطط كامل لما يسمى علمياً بالثورة المضادة تثبت أن كل ما يقال عن وجودها فى مصر حقائق قاطعة وليس من ضروب الوهم والخيال، حدث ذلك عندما ذهب شخص يسكن فى منطقة الزمالك إلى مهندس كمبيوتر ليطلب منه إصلاح جهاز كمبيوتر محمول (لاب توب) تعطل فجأة ويريد إصلاحه سريعاً، ترك هذا الشخص الجهاز لدى المهندس الذى أصلحه سريعاً، وأثناء تأكده من إصلاح الجهاز قام بشكل عشوائى بفتح ملف «وورد» كان يحمل اسماً لافتا للانتباه هو (الخطط الإجهادية)، أصيب الرجل بالرعب عندما قرأ الملف وقام بنسخ ما على الجهاز ثم سلمه إلى أجهزة سيادية اهتمت بالأمر وبدأت تعالج المسألة منذ ذلك الوقت، ولم تتوفر لدىّ أى معلومات حول ما إذا كان قد تم القبض على صاحب الجهاز أم لا، وما إذا كان قد تم تحديد هويته والجهة التى يعمل بها أو لحسابها، هل هى جهة داخلية أم جهة خارجية، أم مزيج بين هذا وذاك؟ قد لا تكون مؤمناً بنظرية المؤامرة لكنك طبقا للتفكير العلمى العقلانى، لايمكن أن تظن أن هناك أجهزة مخابرات دولية على رأسها الموساد يمكن أن تقف مكتوفة الأيدى أمام ثورة بهذا الحجم والتأثير فى مصر، ولذلك يمكن أن تلاحظ الدلالات الخطيرة لاسم الورقة وتربطها بكل ما يحدث فى الواقع لتدرك أن الإجهاد هو المقدمة الطبيعية للإجهاض.

قال لى المصدر المطلع إن كل ما حدث فى مصر منذ يوم إجبار الرئيس مبارك على التخلى عن الحكم وحتى اليوم كان مكتوباً بالنص فى تلك الخطط التى جاءت بعد طباعتها فى ٣ صفحات، وكُتبت بلغة عربية ركيكة حفلت بقدر من الأخطاء المطبعية يوحى أنها كتبت على عجل أو ربما كان كاتبها ضعيفاً فى اللغة العربية إما لأنه أجنبى أو لأنه عاش فى الخارج طويلاً، وقد جاء فى بداية الورقة أن الفترة التى ظل الرئيس المخلوع مبارك يماطل فيها فى تنفيذ مطالب الثورة، بعد أن تأكد له أن الجيش لن يقف فى صفه، تم استغلالها فى تهريب ثروات العديد من رموز النظام إلى الخارج،

كما جاء فى ورقة الخطط تفاصيل لأشياء كثيرة تم تنفيذها خلال حكومة أحمد شفيق، من بينها إشعال المطالب الفئوية بشكل منظم لإجهاد الثورة، أفتح هنا قوسا لأقول إن هناك اتصالا جاءنى من سائق فى إحدى المؤسسات الحكومية خلال رئاسة شفيق للوزراء، قال لى فيها إن هناك مقراً فى الزمالك مجهزاً بعدد كبير من أجهزة الكمبيوتر يقوم من خلاله عدد من الأشخاص الذين يعملون فى أحد المراكز التابعة لمجلس الوزراء بتوجيه المظاهرات الفئوية والدخول على مواقع الإنترنت لبث شائعات تثير الفزع بين الناس، ومهاجمة العديد من الشخصيات المؤيدة للثورة بترديد شائعات عنها، وطلبت منه أن يكتب لى ما قاله فى رسالة لكى أطمئن إلى نشره، وقد فعل ورسالته أحتفظ بها عند بعض الأصدقاء على فلاشة كمبيوتر، لكنه فى آخر لحظة اتصل بى ليقول لى إن المقر تم إخلاؤه على عجل بعد يوم من اتصاله بى، وأنه حاول التوصل إلى المقر الجديد الذى تم نقل الأجهزة إليه لكنه لم يستطع ذلك. تذكرت ذلك السائق عندما قال لى المصدر إن ورقة الخطط الإجهادية تضمنت فقرة عن ضرورة استهداف بعض المدارس من قبل بلطجية، وتضخيم الأخبار التى تتحدث عن ذلك بالتعاون مع بعض العاملين فى بعض مواقع الإنترنت، وقد حدث هنا أن نُشرت أخبار فى تلك المواقع عن وجود استهداف للأطفال فى مدارس بالإسكندرية بينما لم تكن الدراسة قد بدأت أصلا، وهو ما جعل الدكتور علاء الأسوانى يستشهد بالخبر فى حواره الشهير مع رئيس الوزراء المقال أحمد شفيق فيظن البعض أنه يقوم بفبركة ما حدث، بينما لم يكن سوى ناقل لما نشرته مواقع الإنترنت بالفعل، وأثار فوضى عارمة أدت إلى قرار تأجيل الدراسة أكثر من مرة.

الخطير أيضاً أنه وردت فى ورقة (الخطط الإجهادية) فقرة كاملة تحدثت عن استهداف كنائس وتحريض الأقباط من خلال بعض مواقع الإنترنت على اتخاذ مواقف متشددة تجاه الجيش بعد أن يتم تسريب رسائل على الإنترنت تتهم الجيش بأنه ينحاز ضد المسيحيين لمصلحة الإخوان والمتطرفين الإسلاميين، وهو ما أثرته أيضا فى برنامج يسرى فودة مع القمص عبدالمسيح بسيط عندما حدثته عن رسالة منسوبة إلى شخص يدعى الأب يوتا يوجه فيها اتهامات لاذعة للمؤسسة العسكرية، وقال القمص بسيط كلاماً لاذعاً بحق المدعو يوتا يطلب فيه من كل المسيحيين ألا يصدقوه أبدا، وأرجو أن ترجع إلى شبكة الإنترنت لمشاهدة نص الحلقة إذا أردت، مع العلم أن ذلك كان قبل أكثر من أسبوع من انكشاف أمر ورقة الخطط الإجهادية. حدثنى المصدر أيضا عن فقرة شديدة الخطورة جاءت فى الورقة تحدثت عن زرع شخصيات شابة داخل ميدان التحرير تتبنى مواقف شديدة التطرف ضد الجيش وتقوم بتحريض الشباب عليه، أرجو الرجوع إلى ما سبق أن نشرته عن هذا الأمر قبل ذلك، كما تحدثت فقرة أخرى عن ضرورة إصدار بيانات على شبكة الإنترنت تتحدث بشكل سلبى عن النائب العام وتركز على هدم مصداقيته من خلال الحديث عن كونه معيناً من الرئيس المخلوع مبارك، وقد جاء فى الفقرة الأخيرة منها والتى حكاها لى المصدر من ذاكرته كلام من نوعية (إننا الآن فى مركب واحد ولن نسمح بإذلال رموزنا ولن نسمح بتعطيل مصالحنا أو بمصادرة ثرواتنا ولابد أن تعود الأمور إلى نصابها)، وقال لى المصدر إن الجهات السيادية التى حققت فى الأمر منذ وقوع تلك الخطط بين أيديها لم تتعامل معها بتصديق كامل فى البداية، بل بحثت كل الاحتمالات، بدءاً من وجود أجهزة مخابرات أجنبية متصلة بالأمر ووصولا إلى أن تكون تلك الخطط عبارة عن محاولة تضليلية تقوم بترجمة ما حدث فى الواقع بالفعل وتحويله إلى ورقة مكتوبة ثم ترتيب وقوعها فى أيدى من يهمه الأمر لإظهار أن هناك قوة منظمة مازالت تحارب بشراسة على الساحة وإحداث مزيد من الإرباك لصانعى القرار، لكنه قال لى إن هناك تطوراً ما حدث منذ عدة أيام كشف عن وجود تحرك منظم لإحداث زعزعة فى الجانب الاقتصادى خصوصاً فيما يتعلق بحياة الناس اليومية، وتم إحباطه على الفور، ليبدأ التعامل بعدها مع ما جاء فى الورقة بجدية شديدة.

طيب، ما علاقة كل ما حكيته لك بالدكتور البرادعى وما إذا كان من الممكن أن يتعرض هو أو غيره للاغتيال، دعنى أكمل لك ما عندى فى الغد بإذن الله إذا عشنا وكان لنا نشر.

على رأي كابتن ماجد .. عاد إليكم من جديد =)

نظرا للأحداث المتوالية و المتابعة على الساحة السياسية في مصر لم أجد وقت لكي أدون و لكني أعد بمواصلة الكتابة بمجرد الإنتهاء من المشاغل الحالية ..
و أسيبكو مع قصيدة شعر مشغلها بقالي اسبوعين لما حفظتها..
قصيدة الميدان لعبد الرحمن الأبنودي

الاثنين، 14 مارس 2011

أوعى تنتخب الأسامى دى سواء كانوا مستقلين أو تبع حزب!

قائمه بأسماء نواب الحزب الوطنى لعدم انتخابهم و لو فى اى اسم غلط ياريت يتم التنويه عليه علشان نصححه و لو فى اسم ناقص برده ياريت تبلغونا … حتى لا يضيع دماء الشهداء ونحصد ثمار الثورة. فى أخر القائمة أسماء أخرى موالية للنظام السابق و الفساد لو فى حد نسيناه ياريت تقولوا


القاهرة
1-احمد فتحي سرور/السيدة زينب
2-عبدالفتاح محمد علي/السيدة زينب
3-محمد علي طلعت/السيدة زينب
4-هشام مصطفى خليل/قصر النيل
5-عبدالعزيز محمود مصطفى/قصر النيل
6-فادي الحبشي/شبرا
7-ألبير إسحاق/شبرا
8-رضا وهدان/شبرا
9-شيرين احمد فؤاد/الوايلي
10-عبدالحميد شعلان/العباسية
11-خالد الاسيوطي/الضاهر
12-ابراهيم العبودي/الضاهر
13-حشمت فهمي/حدائق القبه
14-فؤاد اللواء/حدائق القبه
15-زكريا عزمي/حلمية الزيتون
16-مصطفى عبدالوهاب/حلمية الزيتون
17-ميمي العمدة/المطرية
18-ناجح جلال/المطرية
19-علي رضوان/الساحل
20-سيد رستم/الساحل
21-سعيد عبدالخالق/باب الشعرية
22-عاطف حمام/باب الشعرية
23-احمد شيحة/الدرب الاحمر
24-عاطف عبده/الدرب الاحمر
25-مختار رشاد/الخليفة
26-عبدالمنعم بخيت/الخليفة
27-حسن التونسي/الخليفة
28-رأفت البيطار/الخليفة
29-طلعت القواس/عابدين
30-محسن فوزي/عابدين
31-تيسير مطر/مصر القديمة
32-خالد القط/مصر القديمة
33-محمد عبدالعال/مصر القديمة
34-فتحي جليد/المنيل
35-مجدي علام/المنيل
36-سامح فهمي/مدينة نصر
37-توفيق فوزي عبدالسلام/مدينة نصر
38-عبدالرحمن راضي/روض الفرج
39-خالد عبدالفتاح محمد/روض الفرج
40-يوسف بطرس غالي/المعهد الفني
41-غريب سعد اسماعيل(شهرته سوسته)/المعهد الفني
42-أكمل قرطام/البساتين
43-حشمت اسماعيل/البساتين
44-د.حمدي السيد/النزهة
45-عمر عبدالله/النزهة
46-أيمن صلاح عبدالحفيظ/الجمالية
47-حيدر بغدادي/الجمالية
48-بدر القاضي/بولاق ابو العلا
49-حسن مصطفى/بولاق ابو العلا

الجيزة
1-محمد ابو العينين/قسم الجيزة أول
2-حمدي طعيمة/قسم الجيزة اول
3-آمال عثمان/الدقي
4-سيد جوهر/الدقي
5-المندوه الحسيني/بولاق الدكرور
6-عبدالغني الجمال/بولاق الدكرور
7-عمر زايد/بولاق الدكرور
8-خالد العدوي/بولاق الدكرور
9-أحمد سميح درويش/الهرم
10-عبدالناصر الجابري/الهرم
11-أحمد حبيب/الهرم
12-محمد ابو صليب/الهرم
13-مجدى خطاب/ الهرم
14- زشاد البرتقال/الهرم
15- حسنين سلام/الهرم
16-اسماعيل هلال/امبابة
17-محمود مرجان/امبابة
18-عبدالمنعم عمارة/امبابة
19-وليد المليجي/امبابة

الأسكندرية
1-علي سيف/المنتزه
2-ابراهيم شريف زيدان/المنتزه
3-عبدالسلام المحجوب/الرمل
4-عاطف مبروك/الرمل
5-طارق طلعت مصطفى/سيدي جابر
6-محمود الشاهد/سيدي جابر
7-محمد مصلحي/باب شرق
8-احمد الزهري/باب شرق
9-آمر ابوهيف/الجمرك
10-ناشد الملكي/الجمرك
11-خالد خيري/اللبان و العطارين
12-احمد محمدي/اللبان و العطارين
13-فتحي عبداللطيف/محرم بيك
14-عبدالسيد غنيوة/محرم بيك
15-مفيد شهاب/محرم بيك
16-ممدوح حسني/غربال
17-عمرو كمال/غربال
18-مجدي الحلواني/غربال
19-محمد قريرا/غربال
20-محمد البشلي/كرموز
21-شريف بقطر/كرموز
22-فواز عبدالحليم/كرموز
23-عبدالحليم علام/مينا البصل
24-محمد رشاد عثمان/مينا البصل
25-عبدالمنعم راغب/الدخيله
26-رمضان عقيلة/الدخيله
27-صابر الكافي/الدخيله
28-نادية عبده
29-سعاد صالح

الغربية
*دائرة طنطــــا
1-أحمد شوبير
2-د.ياسر الجندي
3-محمد عريبي

*دائرة محلة روح
4-سمير جابر عيسى
5-هشام احمد شوقي سلامة
6-حافظ الخولي
7-مأمون عتمان

*دائرة برمــا
8-عيد قطب القلشي
9-أيهاب الهرميل
10-عبدالفتاح عبد الكريم

*زفـــــــــتى
11-د.عبدالاحد جمال الدين
12-عبدالله احمد حسين
13-محمد سلامة الجوهري

*السنــطة
14-محمد بدراوي
15-عبدالستار شلبي
16-محمد عامر

*سمنــود
17-محمد محمد البربري
18-جبر حسن العشري

*بندر المحـــلة
19-محمود عبدالسميع الشامي
20-عزت العرب دراج

*كفر الزيـــات
21-محمد فتحي البرادعي
22-اللواء امين راضي

*مركز المحلة
23-محمد مرعي
24-عبدالمنعم عبدالعزيز
25-عبدالمحسن الشهاوي
26-جلال صقر

*بسيــــون
27-نبيل فسيخ
28-رفعت حتاتة
29-محمد قطب فايد
30-محمد بسيوني عسل

*قطـــــور
31-د.سيد عطية
32-حسن زلط
33-اللواء محمد الشناوي

*بشبيــش
34-عبدالمحسن ابو الخير
35-حامد جهجه
36-الجرجاوي عبدالعزيز

*نهطـــاي
37-د.محمد ابوزيد
38-عثمان الدساوي
39-نجلاء محمد دعيبس
40-سلوى محمد عمارة

المنوفية
1-عاطف الحلال/الباجور
2-معتز كمال الشاذلي/الباجور
3-أحمد عز/منوف-سرس الليان-السادات
4-أيمن معاذ/منوف-سرس الليان-السادات
5-محمود حسام/منوف-سرس الليان-السادات
6-حاتم الفقي/منوف-سرس الليان-السادات
7-علاء طاحون/شمــا
8-صلاح مخلوف/شمــا
9-د.حامد سماحة/أشمون
10-اللواء ياسين طاهر/أشمون
11-كريم السقا/أشمون
12-رضا مقلد/اشمون
13-أمين مبارك/بندر شبين الكوم
14-أحمد سيـف/بندر شبين الكوم
15-عاطف أبوحسيـن/البتانون
16-محمد وفيق عزت/البتانون
17-سعيد القصاص/البتانون
18-هشام الحاج علي/البتانون
19-محمود منصور/أسطنهـا
20-رجب القلا/أسطنهـا
21-سامح علام/قويسـنا
22-جمال أبو ذكري/قويسنا
23-أحمد رفعت/قويسنا
24-مصطفى كوباية/قويسنا
25-صبـحي عميرة/بركة السبع
26-اللواء محمد الجرواني/بركة السبع
27-عفـــــــــت السادات/تـلا
28-فخري طايل/تـلا
29-حازم شعير/تـلا
30-محمود شرارة/دائرة الشهداء
31-عبدالمجيد سليم/دائرة الشهداء
32-أحمد العيسوي/دائرة الشهداء
33-عبداللطيف طولان/دائرة الشهداء
34-محمد كمال خضر/دائرة الشهداء
35-فاطمة الشافعي
36-بهيجة حمام

الشرقية

*الزقازيق
1-مجدي عاشور
2-لطفي شحاتة

*القنايات
3-محمد الصلي
4-عزت بدوي

*ابوحمــاد
5-يحيى منصور
6-عبدالستار ابو راس
7-احمد فؤاد أباظة

*التلـــــين
8-أمين اباظة
9-يحيى عزمي

*أبو كبيــــر
10-علي المصيلحي
11-عبدالمنعم سمك

*بلبيــــس
12-محمود خميس
13-صلاح سويغ

*ديرب نجــم
14-مصطفى السعيد
15-طلعت السويدي
16-محمود سرور
17-سامح علوان

*مشتول السوق
18-محيي ربيع
19-محمد صالح

*ههيا و الابراهيمية
20-محمد ابو المجد
21-أحمد عبدالدايم

*كفر صقــــر
22-محمد علي يوسف
23-محمد الحلواني
24-عصام منصور

*الحسينية
25-محمد فتحي عمر
26-مشهور الطحاوي

*فاقــوس
27-سميح عبدون
28-محمد فكري زلط

*منيا القمح
29-عبدالعزيز معروف
30-عبدالرحمن مشهور

*أشكـــــر
31-شريف عمر
32-إمام منصور
33- محمد كلوبة

دمياط
1-ياسر الديـب/بندر دمياط
2-نادر الداجن/بندر دمياط
3-سمير موسى/بندر دمياط
4-باسم محمود صيام/بندر دمياط
5-رفعت الجميل/مركز كفر
6-حمدي شلبي/مركز كفر
7-جلال الألفي/مركز كفر
8-فتح الله رضا/مركز كفر
9-سمير التلباني/مركز كفر
10-محمد خليل قويطة/فارسكور
11-د.عبدالسلام داوود/فارسكور
12-د.ضياء داوود/فارسكور (ليس رئيس الحزب الناصرى تشابه اسماء )
13-هشام عمارة/فارسكور
14-عبدالمنعم الخولي/فارسكور
15-د.جمال الزيني/الزرقا
16-اللواء العزب العراقي/الزرقا
17-د.عمر شاهين/الزرقا
18-محمد قابيل البنا/الزرقا
19-أيمن سلطان/الزرقا
20-سامية الزيني
21-وفاء المندوه

القليوبية

*بنهــــــــا
1-أحمد سامح فريد
2-وجدي بيومي

*كفر شكــر
3-أحمد سيف
4-السيد البدوي

*القناطر الخيرية
5-محيـي عبدالعاطي
6-ناصر همام
7-محمد منصور عامر

*شبرالخيمه 1
8-أحمد البنا
9-عاطف مسعود
10-مجاهد نصار
11-هاني توفيق

*شبرالخيمة 2
12-محمد عودة
13-عبدالمحسن سلامة
14-عيد سالم موسى


*طــــــــوخ
15-جمالات رافع
16-السيد الفيومي

*الخانكة
17-فاروق جبـر
18-الشيخ محمد حزرالله

*قليـــوب
19-درويش مرعي
20-محمد شديد

*شبيــــن القناطر
21-أحمد عبدالعزيز
22-ياسر الهضيبـي
23-جيهان حلاوة
24-نجاح إدريـس

حلوان

*الدائرة الأولى بحلوان
1-سيد مشـــــعل
2-عبدالله حامد
3-رأفت عبدالعزيز
4-علي الجوهري

*الصـــــــف
5-اللواء سعد الجمال
6-علاء عابد
7-جمال أبو عوض
8-محمد عرفة الصيفي

*المعادي
9-حسين مجاور (رئيس اتحاد عمال مصر)
10-محمد المرشدي (رجل الاعمال)

*أطفيــــــــــح
11-مصطفى القاياتي
12-السفير فريد عتمان علي
13-طارق عبدالعظيم
14-محمد عبدالتواب
15-أميمة صلاح الدين
16-فايزة حسبــــو

المنيا

*مركز المنيا
1-محمود عبدالدايم
2-أحمد عبدالعزيز
3-حسين ضبيع
4-سيد ابو بريدعه
5-علاء السباعي
6-علي بدوي

*بندر المنيا
7-ناجي سنوسي
8-محمد يحيى
9-محمود خلف الله
10-شادي أبو العلا

*بنـــــي مزار
11-أشرف شعبان هدية
12-مصطفى خالد فتح الله
13-محمود حسن محمود
14-طارق السيد
15-شحاتة غريب

*سمالـــوط
16-خالد نصر
17-وحيد مصطفى عامر(ابن شقيق المشير عبدالحكم عامر)
18-سامح أبو الليل (مدير أمن الاسكندرية السابق)
19-علاء مكاوي

*مطــــــاي
20-محمد البركاوي
21-محمد عبدالعظيم
22-عمرو الشيمي
23-صفوت أبو زيد

*العـــدوة
24-فتحي فضل
25-نبيل بديني (محافظ كفر الشيخ السابق)
26-أحمد يونس صالح
27-عمرو عزام

*مغاغــــة
28-عبدالوهاب كريم
29-أسامة غرياني
30-أحمد عبدالمحسن حتة
31-أحمد امبابي لملوم

*ملــــــوي
32-رياض عبدالستار
33-عبدالله خليفة
34-محمد عامر
35-خالد الدروي

*بندر ملـــوي
36-أحمد عبدالتواب
37-عمر الكاشف
38-أشرف عشيري
39-صابر عبدالحكيم (نقيب المحامين)

*أبو قرقــــــاص
40-سعـــــــــداوي
41-محمد نايــــــف
42-عوف عبدالرحمن
43-اللواء فاروق طـــه عبدالله (رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي)
44-إيهاب ابوالمجد مفتاح
45-علاء رضـــا رشدي

*ديــر مواس
46-علاء حسانين (وكيل اللجنة الدينية)
47-محمد عبدالحفيظ
48-أبو المكارم حسين
49-محمد هشام عبدالرحمن
50-إبراهيم إلياس
51-هانم حسن أبوالوفا
52-إيمان أحمد جمال عبدالحكي م(ابنة مساعد وزير العدل الأسبق)
53-دعاء حسـن شلقامي (ابنة رئيس نادي القضاة بالمنيا)
54-فايزة الطهناو ي(بندر المنيا)
55-علي رياض شعبان (أمين عام الحزب سابقا)
56-ممدوح ممدوح علي عبدالرازق (حفيد شيخ الازهر سابقا)
57-فتحي عبدالواحد (امين سر لجنة الشكاوى)
58-أبوالمكارم عبدالعزيز (امين سر الشئون الخارجية)
59-محمد اسماعيل بدوي (مركز المنيا)
60-أحمد صلاح (شهرته أحمد توفيق)

بنــــي سويـــــــف

*الواسطى
1-عصام خلاف
2-هشام أبوزيد الوكيل
3-أحمد الريدي
4-أشرف الشيـــمي

*مركز ناصــر
5-علي نصر
6-أحمد علي أمين
7-هشام الحميلي
8-أحمد سرور

*أهناسيــــا
9-فتحي بهنساوي
10-طارق عبدالجليل (شهرته ناصر)
11-علي بدر

*الفشـــــن
12-حسن أبوفخرة
13-علي عبدالفضيل
14-جمال هندي

*سمسطا
15-فريد ماهر
16-عادل أبوهشيمة
17-أنور معوض مصطفى

*ببــــــــــا
18-أحمد مختار
19-علي عباس ابوزيد
20-علي عبدالله مبروك
21-الواضح أبوجبل
22-أحمد ابراهيم
23-عبير حسيـن
24-نهى خاطر

الفيــــــــــــوم

*بنـــدر الفيوم
1-سيد عبدالواحد
2-عماد سعد حمودة
3-أسامة رشوان خليل سيد خليل
4-عمــاد أديــب
5-محمد هاشم

*مركز الفيوم
6-عمرو أبو السعود
7-محمود مسعود
8-محمد مصطفى الخولي
9-محمد محمود عبدالقوي

*سنــورس
10-محمود الهواري
11-رفعت سيد ضاوي
12-سيد عبدالجواد
13-عبدالعليم زكريا
14-جلال فوزي مراد
15-حسين ياسين عليوة

*أطســا
16-عبدالعظيم الباسل
17-مصطفى خليل
18-حاتم المليجي
19-كمال أبوخليل

*طاميـــــة
20-أحمد أبوطالب
21-ثابت الجمال
22-خالد علي جميل
23-صلاح حلمي
24-أحمد مصطفى
25-أحمد عبدالقوي عبيد

*أبشـواي و يوســف الصديق
26-ماهر والي
27-عبدالحميد غيضان
28-ربيع أبولطيعة
29-محمد عبدالقادر الجارحي
30-الجبالي عبدالظاهر الجبالي

*العجمــيين
31-وليد هويدي
32-هشام معبد
33-مصطفى مؤمن
34-محمد طـه الخولي
35-علي عيد الجيلاني
36-عائشة عبدالتواب
37-عزة حواس

الدقهليــــــــــــــــــــــــــــة

1-جواهر الشربيني
2-فردوس عبدالفتاح
3-راقية مسعود
4-وجيهة التابعي
5-ابراهيم الجوجري/بندر المنصورة
6-المقدم محمد بسيوني/بندر المنصورة
7-وحيد فودة/بندر المنصورة
8-محمد الدسوقي/بندر المنصورة
9-حسـن سنجاب/مركز المنصورة
10-محمد حماد/مركز المنصورة
11-توفيق عكاشة/نبروة
12-هشام الحصري/السنبلاوين
13-عبدالناصر ميرة/نبروة
14-زهير الشيخ/نبروة
15-أحمد رعـب/السنبلاوين
16-كامل عطية/السنبلاوين
17-محسـن صادق/السنبلاوين
18-شوقي عبدالعليم/السنبلاوين
19-عبدالباري ابراهيم/السنبلاوين
20-أسامة أبوالمجد/دكرنس
21-محمد شبكة/دكرنس
22-حسين خضير/شربين
23-العربي شامة/شربين
24-إلهامـي عجينة/بسنديلة
25-مجدي عوف نصحي البسنديلي/بسنديلة
26-محمد القيراني/المنزلة
27-أحمد شلباية/المنزلة
28-محمد نبيل خالد/الجمالية
29-مصطفى محروس مصطفى/الجمالية
30-ليلى التليس/أجا
31-عبدالفتاح دياب/أجا
32-عبدالرحمن بركة/أتميدة
33-خالد شبلي/أتميدة
34-يسري المغازي/بلقاس
35-مصباح عبدالرحمن مطاوع/بلقاس
36-هيام عامر/بلقاس
37-فتحي البيلي/بلقاس
38-حسيـن عوض/بلقاس
39-عبده عطية عيسى/ميت غمر
40-محمد السيد هلال/ميت غمر
41-عبدالفتاح عبدالحي/ميت غمر
42-محمد متولي حسـن سلامة/ميت غمر
43-ناجي عبدالمنعم/منية النصر
44-محمود نبيه/منية النصر
45-محمد عبدالمعطى/ تمى الامدي

أسيــــــــــــــــــــــــــــــوط

1-محمد حمدي الدسوقي/بندر أسيوط
2-محمد الصحفي/بندر أسيوط
3-مصطفى حسين أمين شافع/مركز أسيوط
4-زكريا محمد نصير/مركز أسيوط
5-أحمد مهران/مركز اسيوط
6-أشرف عبدالعزيز يوسف/مركز أسيوط
7-حمزة عباس حمزة/مركز أسيوط
8-حمادة عبداللاه/مركز اسيوط
9-ياسر عمر/أبنوب
10-خالد العمدة/أبنوب
11-محمد حسين/أبنوب
12-عادل البارودي/القوصية
13-راشد أبو العيون دهمان/القوصية
14-د.هاني مبروك/القوصية
15-صالح عبدالرحمن/القوصية
16-د.حسام حلمي ماضي/منفلوط
17-عبدالحكيم طرش/منفلوط
18-سيد العبد/منفلوط
19-محمد حسـن/منفلوط
20-أحمد سعد أبو عقرب/أبوتيج
21-محمود عبدالرحمن أبو عقرب/أبوتيج
22-كامل مكي/أبوتيج
23-أحمد متولي/ابوتيج
24-ماهر العمده/الفتح-ساحل سليم
25-جمال ناصر/الفتح-ساحل سليم
26-محمود هاشم/الفتح-ساحل سليم
27-العمده محب زينهم/الفتح-ساحل سليم
28-العميد محمد حسن/الفتح ساحل سليم
29-احمد مصطفى قرشي/ديروط
30-ناصر أبو العيون/ديروط
31-شاهين كيلاني/ديروط
32-عمر جلال هريدي/البداري
33-مديح عمار/البداري
34-محمد صالح عميرة/البداري
35-مدحت نصار/البداري
36-د.منـى المهدي
37-أميمة يوسف
38-علية أبو غدير

كفــــر الشيــــخ

*كفرالشيـــخ
1-أشرف ممدوح عبدالونيس
2-أشرف السعيد صحصاح
3-سيد شمس الدين

*الريـاض
4-أحمد هشام الدمرداش
5-أحمد عبدالعليم الاتربي
6-عبدالسميع عبدالقادر يوسف
7-عبدالنبي عبده
8-زين العابدين الرفاعي

*بيــــــــــلا
9-صالح صالح العيسوي
10-فكري عبدالشافي عبدالقادر
11-فؤاد محمد عبدالدايم عبدالواحد
12-ابراهيم سعد محمد سعد
13-صبح أبوالمجد مصطفى بدير
14-محمد نبيه أنور محمد مصطفى

*الحامول و البرلــــــــس
15-عصام السعدي محمود عبدالغفار
16-السيد عبدالغفار ضرغام صالح
17-فؤاد علي محمد رفاعي
18-أحمد سيد أحمد الجزيرلي

*قليـــــــن
19-محيي الدين القطان
20-خليفة عباس خليفة حامد
21-عزالدين حسن عبدالله جودة
22-جمال سعدالدين ابراهيم سعدالدين
23-إيهاب عبدالرحمن يوسف عتمان
24-محمود عبدالله ابراهيم زايد

*سيدي سالم
25-محمد محيي عبدالوهاب عقل
26-سيد أحمد سيد أحمد
27-علي أحمد علي
28-فتحي عبدالغني
29-محمد عبدالحميد محمد هاشم

*دســــــوق
30-طارق ابراهيم محمود سليم
31-أشرف عبدالرحمن دراز
32-محمد شوكت محمد عليبة
33-علي جمال محمد داوود

*العجوزيـــــن
34-الغمري محمد عبده الشودافي
35- سامي عنتر صقر
36-تامر محمد شريف عبدالعال السيد
37-عزالرجال فؤاد عبدالقادر أبوعمر

*فوه و مطوبـس
38-فتحي الشرقاوي
39-عبدالحميد يونس بسيوني زايد
40-فتحي عبدالعزيز ابراهيم عبده
41-محمد فتحي فهمي داوود
42-ناهد العطافي
43-هاله ابو السعد

بورسعـــــــــيد
عادل لمعي (أمين تنظيم الحزب الوطني ببورسعيد)

*دائرة الشرق و بور فؤاد
1-هاني أبوريــــــدة (نائب رئيس اتحاد الكورة)
2-محمود صبح
3-عبدالملك الزيني
4-طه الجمل
5-السيد بيومي

*العرب و الضواحـــــــي
6-الحسيني أبو قمر
7-إيهاب الضاحي
8-محمد الجيار

*المناخ و الزهــــور
9-طارق عمار
10-محمد نور
11-الرفاعي حمادة
12-فايزة أبو النجـا (وزيرة التعاون الدولي)

الأقصـــــــــــــر

*الأقصـــــــــر
1-بهاء ابو المجد
2-عبدالنبي الرشيدي
3-حمادة العماري
4-محمود ابوزيد

*إسنــــــــــــا
1-ضياء البتيتي(ضياء العمـــدة)
2-فيصل عبدالرحمن بدر راجح (الفـــار)
3-عباس حزيــن
4-خالد عبدالمنعم مجاهد
5-وائل زكريا الأمير ابو الشيخ

*أرمنــــت
1-احمد الباروني
2-منتصر سيد
3-محمد الجميل
4-د.بهجت الصــن
5-سعاد سعد اسرائيل
6-سلوى النخيلي
7-سحر رجب أمين

قنــــــــــــا

*قنــا
1-مبارك أبو الحجاج
2-جمال النجار

*قــــــــــفـــــط
3-محمود الغزالي
4-ابوالحسن الجزار
5-مصطفى النحاس
6-ابراهيم عبدالمقصود

*نقـــــــــادة
7-اللواء محمد عبدالفتاح عمر
8-العميد سيف ابو النصر
9-عبدالله أبوالعلا
10-حمدي سعد

*قـــــــوص
11-محمد شحات
12-محمد فهمي الخبير
13-ممدوح محمد محمود
14-محمد كامل

*دشنـــــــــا
15-حسين الوكيل
16-حسين فايز
17-كمال موسى
18-محمد رأفت

*الرئيســـــــة
19-العميد طارق رسلان
20-اللواء عمر الطاهر
21-المقدم هشام الشعيني
22-سيد المنوفي

*نجع حمــــادي
23-عبدالرحيــم الغــــــــــــــــــــــــــول
24-مرتضى أبو سحلي
25-فتحي فخري قنديل

*أبوتشــــــت
26-اللواء محمد فراج
27-اللواء ماهر الدربي
28-حسن ابوسباق
29-محمد رفعت
30-فاطمة ابراهيم
31-منى الشحات

سوهـــــاج

*سوهــــــــاج
1-أحمد نشأت منصور
2-محمد محمد فقير
3-قدري أبو ضوية
4-محمود أبو السنون
5-رزق زغلول
6-بهاء عبدالمجيد

*طمـــــا
7-د.أحمد عبد العال الدردير
8-د.أحمد جلال أبو الدهب
9-محمد يوسف القاضي
10-محمد جمال مهران
11-مختار المعبدي

*طهطــــا
12-أسامة شحاتة
13-محمد حلمي عبد الآخر
14-فتحي المقدم
15-محمد ابوسديرة

*المراغــــــــة
16-همام العادلي
17-هشام الشطوري
18-سليمان صبحي سليمان

*أخميم
19-السيد محمود الشريف (نقيب الأشراف)
20-أبو القاسم البحيري

*ساقلتـــــــــة
21-فارس الجعفري
22-عادل معروف عاشور
23-د.فيصل عبداللطيف
24-فاروق عاشور
25-عبدالله صابر
26-قدري اسماعيل

*جرجــــــــــا
27-عبدالناصر البنداري
28-د.مصطفى الكتاتني
29-أشرف البارودي

*البليـــــنا
30-رأفت ابو الخير
31-عبدالنبي العلكي
32-حشمت الهادي

*دار الســـلام
33-عطية بربري
34-فاروق بهجت

*الجهينـــة
35-محمد نصر الدين علام (وزير الري)
36-محمود مصلح
37-محمد عبدالرؤوف الضبع

*المنشــاه
38-عبدالحكيم العش
39-فريد شلبي
40-عبدالرحيم الشمندي
41-عاطف عثمان

*الدويـــــــرات
42-وليد ابو كريشه
43-حماد عزب علي
44-بهاء الصعيدي
45-حافظ الباشا
46-د.هبة العطار
47-زاهية عبداللطيف
48-د.ماجدة اللبيدي
49-هويدا صابر عبدالرحمن

أســــــــــــــوان

*مدينة أسوان
1-محمد جلال
2-صلاح عفيفي
3-جابر خليل
4-اللواء عثمان صابر

*كوم امبو
5-المستشار محمد سليم
6-نادر صلاح الدين
7-مصطفى الجمهوري
8-احمد سعد
9-اللواء عز علي

*إدفــــو
10-د.جابر عوض
11-زكريا رجب عبد المجيد
12-جاد مكي
13-علي ريان
14-حسين معوض
15-أحمد عبدالراضي (شهرته كلينتون)
16-ايمان سعد عرفة
17-د.هدى مصطفى
18-فردوس الشمدوني
19-عبير عصام الدين

6 أكتوبر
1-رشوان الزمر/قسم أول أكتوبر
2-خالد طايع/قسم أول أكتوبر
3-عادل بوهي/قسم أول اكتوبر
4-أحمد هلال/الحوامدية
5-محمد الفقي/الحوامدية
6-حسام عاشور/الحوامدية
7-مصطفى هيبه/الحوامدية
8-شريف عناني/البدرشين
9-خالد اللمعي/البدرشين
10-أحمد عبد المجيد رضوان/منشية القناطر
11-رجب حجازي/منشية القناطر
12-أحمد موسى/منشية القناطر
13-قطب فزورة/منشية القناطر
14-عبدالمجيد سيد/منشية القناطر
15-شوقي عبداللطيف/أوسيم
16-مجاهد حسن شحاتة/أوسيم
17-محمود عباس الصعيدي/أوسيم
18-محمد تليمة/أوسيم
19-إيهاب شكري عويس/العياط
20-عصام مأمون شنب/العياط
21-أحمد الصاوي/العياط
22-علي السعودي/العياط

البحيــــــــــــــــــــرة
1-علاء رمضان الشرقاوي/الدائرة الأولى لبندر دمنهور و زاوية غزال
2-محمود المسيـري/الدائرة الأولى لبندر دمنهور و زاوية غزال
3-محمد منيسي/الدائرة الاولى لبندر دمنهور و زاوية غزال
4-محمود سالم (شهرته حسن الحسيني)/الدائرة الاولى لبندر دمنهور زاوية غزال
5-علي عبدالواحد عثمان/الدائرة الثانية لبندر دمنهور
6-المعتز بالله النجار/الدائرة الثانية لبندر دمنهور
7-مبروك زعيتر/الدائرة الثانية لبندر دمنهور
8-ابراهيم صدقي نوار/الدائرة الثانية لبندر دمنهور
9-أحمد عبدالرحمن قرقورة/الرحمانية
10-سعد محمد الحيوي/الرحمانية
11-صلاح الكومي سالم/الرحمانية
12-محمد حميدة البنا/المحمودية
13-محمد سعد قمرة/المحمودية
14-محمد أشرف ابو النصر/شبراخيت
15-أحمد ماضي عبدالله/شبراخيت
16-د.حسين السيد الصيرفي/إيتاي البارود
17-اللواء نبيل جمال سمك/إيتاي البارود
18-المقدم جمال عبدالعاطي حجاج/كفر الدوار
19-راضي أبو ماضي/كفر الدوار
20-د.عيد بلبع/كفر الدوار
21-محمد سعد تمراز/كفر الدوار
22-م.صبري اسماعيل بلال/إدكو
23-أمين جابر محمود الصيرفي/إدكو
24-رفعت أبراهيم بكر/إدكو
25-عادل شعلان/إدكو
26-د.هشام عمارة/أبو حمص
27-أحمد محمد شيبة/أبو حمص
28-حمدي عبدالمقصود/أبو المطامير
29-محمد سعد الفحام/أبو المطامير
30-ياسر إدريس غيث/أبو المطامير
31-فوزي المغازي/أبو المطامير
32-اللواء فاروق حافظ المقرمي/الدلنجان
33-محمد موسى أبو العينين/الدلنجان
34-الدامي عبدالعزيز الدامي/الدلنجان
35-محمود عبدالهادي عثمان/الدلنجان
36-محمد سمير البلتاجي/كوم حمادة
37-عبدالفتاح علي أحمد جبر/كوم حمادة
38-حســن جبريل/كوم حمادة
39-عبدالحليم حميدة النايض/وادي النطرون
40-محمد ناجي شتلة/وادي النطرون
41-عبدالعاطي مسعود عبداللطيف/وادي النطرون
42-أحمد أبو العلا/وادي النطرون
43-محمــد كمال/وادي النطرون

الوادي الجديــــــــــــــــــــد

*الخارجة
1-يسري معاذ
2-سعد نجاتي
3-حسـن الجميلي
4-عبدالحميد منصور
5-خلف محمود محمد

*الداخـــــــــلة
6-محمد خليل نصر الله
7-أحمد العريني
8-منصور ابراهيم السيد
9-محمد محمد محمدين
10-اللواء مرسـي محمدين
11-برديسي سيف الدين عمران
12-نجوى واعر
13-د.مديحة النمر
14-فيكتوريا فؤاد العمدة

البحر الأحمــــــــــــــــر

*الدائرة الشمالية
1-محمد عبدالمقصود
2-محمد درديري
3-أحمد الضوي
4-حسنـي حفني
5-بدري عبدالسيد
6-حافظ لطفي

*الدائرة الجنـــــــوبية
7-حسـن شدول
8-عبدالباسط قوطة
9-عبدالمعطي مبارك
10-عبدالناصر عطية
11-سعد توفيق
12-مصطفى العباس
13-نجلاء حماد
14-ماجدة عبدالخالق (مدير مركز الاعلام السابق بالغردقة)

جنــــــــــــــــــوب سيــــناء

*الدائرة الأولى
1-محمد كمال
2-حميد حسين أبوغصين
3-صابر عشماوي
4-حسان أحمد حمد رمضان رويبض

*الدائرة الثانية
5-علي عطوة مصعان
6-ربيع معمر
7-عايد عواد
8-ابراهيم رفيع
9-صالح عودة
10-تاج عبدالحكيم
11-منى سالم عودة
12-عزيزة ألماظ
13-جليلة جمعة عواد

شمــــــــال سيـــــــــناء


*الدائـــــــــــرة الأولى
1-سوسن حجاب 2-صابحة علي
3-نشات القصاص
4-الكاشف محمد الكاشف
5-م.أحمد القصلـــــي
6-حسام شاهين
7-محمد مصبح

*الدائـــــــــــرة الثانية (الشيخ زويد-رفح-وسط سيناء)
8-فايز أبو حرب
9-د.سليمان عرادة
10-عيسـى الخرافين
11-سالم أبو مراحيل

*الدائـــــــرة الثالثة (بئر سبع)
12-رمضان سرحان
13-محمد صالح
14-سلامة الرقيعـــــي
15-علي رضوان

مرســـى مطـــــــــروح
1-أحمد عبدالله عيسى/الدائرة الأولى
2-عبدربه عمر/الدائرة الاولى
3-عبدالله عبداللطيف/الدائرة الاولى
4-جمال الشورى/الدائرة الأولى
5-صالح سلطان/الدائرة الثانية
6-شريف الحلو/الدائرة الثانية
7-رزق جالي/الدائرة الثانية
8-أحمد رسلان/الدائرة الثانية
9-د.سليمه/قبيلة الشريصات
10-ناجية زايد غنيوة/قبيلة العشيبات

الإسماعيليــــــــــــــة
1-م.محمد عثمان/الدائرة الأولى
2-علي الأسود/الدائرة الأولى
3-د.محمد عوض/الدائرة الثانية
4-محمد وهدان/الدائرة الثانية
5-عطية خشانة/الدائرة الثانية
6-محمد غنام/الدائرة الثانية
7- صلاح عبدالعزيز/الدائرة الثانية
8-أحمد الزغبي (رئيس جامعة قناة السويس)/الدائرة الثالثة
9-عادل عبدالغني/الدائرة الثالثة
10-علي خالد/الدائرة الثالثة
11-أحمد منسي/الدائرة الثالثة
12-د.سلوى فراج
13-سمية صفوت
14-أحمد أبوزيد
15-محمد رحيل
16-سعيد شعيب
17-سعد عيد (رئيس محلي الإسماعيلية السابق)
18-حافظ فكري (رئيس مركز و مدينة الاسماعيلية)

السويــــــــــــــــس ( المدينة الباسلة )
1-بيومي محمد البرقي/دائرة السويس
2-أبوفا بشير/دائرة السويس
3-عبدالناصر مصطفى/دائرة السويس
4-جلال مازن/الاربعين
5-شرف الدين محمد/الأربعين
6-فوزية عبدالله
7- زينب عبدالهادي

أسماء أخرى موالية للنظام السابق و الفساد
مرتضى منصور
محمد عبد المحسن صالح – عضو الامانة العامة سابقا
إيهاب العمدة و أيمن فتحي عن دايرة الزاوية الحمراء
محمود خميس دائرة العاشر من رمضان – النساجون الشرقيون
ماهر على المصرى – سيدى سالم – كفر الشيخ
كامل صلاح أبو عيدة – المطرية
عاطف الأشموني – المطرية
ماجدة النويشي - الإسماعيلية
خالد الجداوي - الإسماعيلية
مجدي محمود ابراهيم – الظاهر
محمد عزام – دائرة المطرية – دقهلية
هشام كامل – بورسعيد
حسن المير - دائرة بنى عبيد فى الدقهلية – مجلس الشعب
على راشد - دائرة بنى عبيد فى الدقهلية - مجلس الشعب
مكرم رضوان - دائرة بنى عبيد فى الدقهلية - مجلس الشعب
عبد الرزاق الخطيب - دائرة بنى عبيد فى الدقهلية - مجلس الشعب
و محمود الشناوى - دائرة بنى عبيد فى الدقهلية – مجلس الشورى
و حسين عبد السميع - دائرة بنى عبيد فى الدقهلية - دول مجلس الشورى
على العساس - مركز الزرقا دمياط
سمير صبحى ابو شامة و شهرتة سمير شاهين – دائرة شبين القناطر
اسماعيل نصر الدين – دائرة الصف – مجلس الشورى
خالد حماد عن بنى عبيد – الدقهليه
حسن المير عن بنى عبيد – الدقهلية
نائب العمال السيد/ حسين قاسم على مجاور عضو بالحزب الوطني و رئيس اتحاد عمال مصر شهير ب حسين مجاور - دائرة المعادي والبساتين
محمد المرشدي - دائرة المعادي والبساتين
شوقى عبد العليم – دكرنس - الدقهلية
عبد الهادى جبر - دكرنس - الدقهلية
عيد هيكل - فى دائرة النزهة
هشام مسلم - فى دائرة النزهة
مجدى عاشور مرشح الاخوان السابق و الذى حدثت معه تجاوزات مع امن الدولة و حصل على المقعد بالتزوير و كان الوحيد من الاخوان الذى اعلن فوزه و تم ادعاء خطفه من الاخوان - فى دائة النزهة
محمود المنياوى – بورسعيد
عاطف الأشموني – دائرة المطرية
موسى مصطفى موسى
رجب هلال حميدة
وليد صلاح التمامي – دمياط
محمد الزغبى – الاسماعيلية – رئيس جامعة قناة السويس
عبد الفتاح دنقل - عن دائرة قفط – مجلس شوري
ايهاب العمدة – دائرة الشرابية والزاوية
روفائيل بولس – شبرا

نص دستور جمهورية مصر العربية (بدون تعديل) و أترك لكم حرية إختيار نعم أم لا لتعديلات المقترحة

جمهورية مصر العربية
===========
الأمانة العامة
=====
دستور
جمهورية مصر العربية (*)

مارس ٢٠٠٧
. (*) معدلا طبقا للاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم الاثنين ٢٦ من مارس سنة ٢٠٠٧
. وكان قد سبق تعديله يوم ٢٥ من مايو سنة ٢٠٠٥ ، وكذلك سبق تعديله يوم ٢٢ من مايو سنة ١٩٨٠
دستور
جمهورية مصر العربية (*)
الباب الأول
الدولة
(١) ( ( مادة ١
جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس
المواطنة.
والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها
الشاملة.
(٢) ( ( مادة ٢
الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ
الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع .
( ( مادة ٣
السيادة للشعب وحده ، وهو مصدر السلطات ، ويمارس الشعب هذه
السيادة ويحميها ، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى
الدستور .
. (*) الجريدة الرسمية ، العدد ٣٦ مكررا (أ) فى ١٢ من سبتمبر سنة ١٩٧١
، ٢)معدلتان طبقا لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور ، الذى أجرى يوم ٢٢ من مايو سنة ١٩٨٠ )،(١)
الوقائع المصرية ، العدد ٢٦ فى ٢٦ من يونيه سنة ١٩٨٠ ، ثم عدلت المادة ( ١) بالاستفتاء الذى
أجرى يوم الاثنين ٢٦ من مارس سنة ٢٠٠٧ ، الوقائع المصرية ، العدد ٧١ تابع "ب" فى ٢٨ مارس
. سنة ٢٠٠٧
(١) ( ( مادة ٤
يقوم الاقتصاد فى جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط
الاقتصادى والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية
والحفاظ على حقوق العمال.
(٢) ( ( مادة ٥
يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد
الأحزاب وذلك فى إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى
المنصوص عليها فى الدستور.
وينظم القانون الأحزاب السياسية .
وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية وفقا للقانون. ولا تجوز
مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أية مرجعية
دينية أو أساس دينى، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.
( ( مادة ٦
الجنسية المصرية ينظمها القانون .
٢) معدلتان طبقا لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور ، الذى أجرى يوم ٢٢ من مايو سنة ) ، (١)
١٩٨٠ ، ثم استبدلت المادة ( ٤) ، وأضيف إلى المادة ( ٥) فقرة ثالثة، وذلك طبقا للاستفتاء
. الذى أجرى يوم الاثنين ٢٦ من مارس سنة ٢٠٠٧
الباب الثانى
المقومات الأساسية للمجتمع

الفصل الأول
المقومات الاجتماعية والخلقية

( ( مادة ٧
يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى .
( ( مادة ٨
تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين .
( ( مادة ٩
الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية
وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد ، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته فى
العلاقات داخل المجتمع المصرى .
( ( مادة ١٠
تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة ، وترعى النشء والشباب،
وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم .
( ( مادة ١١
تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى
المجتمع ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية
والثقافية والاقتصادية ، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية .
(*) ( ( مادة ١٢
يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد
المصرية الأصيلة، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية
والقيم الخلقية والوطنية، والتراث التاريخي للشعب، والحقائق العلمية،
والآداب العامة، وذلك في حدود القانون.
وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين لها .
( ( مادة ١٣
العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة ، ويكون العاملون
الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع .
ولا يجوز فرض أى عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى قانون
ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل .
( ( مادة ١٤
الوظائف العامة حق للمواطنين ، وتكليف للقائمين بها لخدمة
الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية
. (*) معدلة طبقا للاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم الاثنين ٢٦ من مارس سنة ٢٠٠٧
مصالح الشعب ، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى إلا فى الأحوال
التى يحددها القانون.
( ( مادة ١٥
للمحاربين القدماء والمصابين فى الحرب أو بسببها ولزوجات
الشهداء وأبنائهم الأولوية فى فرص العمل وفقا للقانون.
( ( مادة ١٦
تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية ، وتعمل بوجه
خاص على توفيرها للقرية فى يسر وانتظام رفعا لمستواها.
( ( مادة ١٧
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى والصحى ، ومعاشات العجز
عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا ، وذلك وفقا للقانون.
( ( مادة ١٨
التعليم حق تكفله الدولة ، وهو إلزامى فى المرحلة الابتدائية،
وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى . وتشرف على التعليم
كله ، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى ، وذلك كله بما
يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج .
( ( مادة ١٩
التربية الدينية مادة أساسية فى مناهج التعليم العام .
( ( مادة ٢٠
التعليم فى مؤسسات الدولة التعليمية مجانى فى مراحله المختلفة.
( ( مادة ٢١
محو الأمية واجب وطنى تجند كل طاقات الشعب من أجل تحقيقه.
( ( مادة ٢٢
إنشاء الرتب المدنية محظور .
الفصل الثانى
المقومات الاقتصادية

( ( مادة ٢٣
ينظم الاقتصاد القومى وفقا لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل
القومى ، وعدالة التوزيع ، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على
البطالة ، وزيادة فرص العمل ، وربط الأجر بالإنتاج، وضمان حد أدنى
للأجور ، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول .
(*) ( ( مادة ٢٤
ترعى الدولة الإنتاج ، وتعمل على تحقيق التنمية الا قتصادية
والاجتماعية.
. (*) معدلة طبقا للاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم الاثنين ٢٦ من مارس سنة ٢٠٠٧
( (مادة ٢٥
لكل مواطن نصيب فى الناتج القومى يحدده القانون بمراعاة عمله
أو ملكيته غير المستغلة .
( ( مادة ٢٦
للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها ، ويلتزمون
بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الإنتاجية وفقا للقانون .
والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطنى .
ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود
خمسين فى المائة من عدد أعضاء هذه المجالس، وتعمل الدولة على
أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين فى المائة فى
عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات
التعاونية الصناعية .
( ( مادة ٢٧
يشترك المنتفعون فى إدارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام
والرقابة عليها وفقا للقانون .
( ( مادة ٢٨
ترعى الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها ، وتشجع الصناعات
الحرفية بما يكفل تطوير الإنتاج وزيادة الدخل .
وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الأسس
العلمية الحديثة .
( ( مادة ٢٩
تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة ، وهى ثلاثة أنواع:
الملكية العامة ، والملكية التعاونية ، والملكية الخاصة .
(١) ( ( مادة ٣٠
الملكية العامة هى ملكية الشعب، وتتمثل في ملكية الدولة
والأشخاص الاعتبارية العامة.
( ( مادة ٣١
الملكية التعاونية هى ملكية الجمعيات التعاونية ، ويكفل القانون
رعايتها ويضمن لها الإدارة الذاتية .
( ( مادة ٣٢
الملكية الخاصة تتمثل فى رأس المال غير المستغل ، وينظم القانون
أداء وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد القومى وفى إطار خطة
التنمية ، دون انحراف أو استغلال ، ولا يجوز أن تتعارض فى طرق
استخدامها مع الخير العام للشعب.
(٢) ( ( مادة ٣٣
للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن
وفقا للقانون.
. ١) و ( ٢) معدلتان طبقا للاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم الاثنين ٢٦ من مارس سنة ٢٠٠٧ )
( ( مادة ٣٤
الملكية الخاصة مصونة ، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى
الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة
العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون. وحق الإرث فيها مكفول .
( ( مادة ٣٥
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون ، ومقابل
تعويض .
( ( مادة ٣٦
المصادرة العامة للأموال محظورة ، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا
بحكم قضائى .
(*) ( ( مادة ٣٧
يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية، ويضمن حماية الفلاح
والعامل الزراعى من الاستغلال.
( ( مادة ٣٨
يقوم النظام الضريبى على العدالة الاجتماعية .
( ( مادة ٣٩
الادخار واجب وطنى تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه .
. (*) معدلة طبقا للاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم الاثنين ٢٦ من مارس سنة ٢٠٠٧
الباب الثالث
الحريات والحقوق والواجبات العامة

( ( مادة ٤٠
المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق
والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو
اللغة أو الدين أو العقيدة .

( ( مادة ٤١
الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس ، وفيما عدا
حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد
حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق
وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو
النيابة العامة ، وذلك وفقًا لأحكام القانون .
ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى .
( ( مادة ٤٢
كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب
معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو
معنويا ، كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة
للقوانين الصادرة بتنظيم السجون .
وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شىء مما تقدم أو
التهديد بشىء منه يهدر ولا يعول عليه .
( ( مادة ٤٣
لا يجوز إجراء أى تجربة طبية أو علمية على أى إنسان بغير
رضائه الحر .
( ( مادة ٤٤
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب
وفقًا لأحكام القانون .
( ( مادة ٤٥
لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون .
وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من
وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو
الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقًا
لأحكام القانون .
( ( مادة ٤٦
تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية .
( ( مادة ٤٧
حرية الرأى مكفولة ، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول
أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود
القانون، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى .
( ( مادة ٤٨
حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة
على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى
محظور ، ويجوز استثناء فى حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن
يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى
الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى ، وذلك
كله وفقًا للقانون .
( ( مادة ٤٩
تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى والإبداع الأدبى والفنى
والثقافى ، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك .
( ( مادة ٥٠
لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الإقامة فى جهة معينة ولا أن
يلزم بالإقامة فى مكان معين إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.
( ( مادة ٥١
لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها.
( ( مادة ٥٢
للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج، وينظم
القانون هذا الحق وإجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد.
( ( مادة ٥٣
تمنح الدولة حق الالتجاء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع
عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة.
وتسليم اللاجئين السياسيين محظور .
( ( مادة ٥٤
للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون
حاجة إلى إخطار سابق ، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم
الخاصة .
والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون .
( ( مادة ٥٥
للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين فى القانون ،
ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو
ذا طابع عسكرى .
(*) ( ( مادة ٥٦
إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله
القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية .
وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط
والبرامج الاجتماعية، وفى رفع مستوى الكفاية بين أعضائها وحماية
أموالها.
. (*) معدلة طبقا للاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم الاثنين ٢٦ من مارس سنة ٢٠٠٧
وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم
وفق مواثيق شرف أخلاقية ، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة
قانونا لأعضائها .
( ( مادة ٥٧
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة
للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور
والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها
بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضًا عاد ً لا لمن وقع عليه الاعتداء .
( ( مادة ٥٨
الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس ، والتجنيد إجبارى وفقًا
للقانون .
(*) ( ( مادة ٥٩
حماية البيئة واجب وطنى، وينظم القانون التدابير اللازمة للحفاظ
على البيئة الصالحة.
( ( مادة ٦٠
الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل
مواطن .
( ( مادة ٦١
أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقًا للقانون .
(*) حل نص هذه المادة محل النص الخاص بحماية المكاسب الاشتراكية ودعمها ، ووفق عليها طبقا
. للاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم الاثنين ٢٦ من مارس سنة ٢٠٠٧
(*) ( ( مادة ٦٢
للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأى فى الاستفتاء وفقًا لأحكام
القانون ، ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى ، وينظم القانون
حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقا لأى نظام انتخابى يحدده.
ويجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردى ونظام
القوائم الحزبية بأية نسبة بينهما يحددها ، كما يجوز أن يتضمن حدا
أدنى لمشاركة المرأة فى المجلسين.
( ( مادة ٦٣
لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه ، ولا تكون
مخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية
والأشخاص الاعتبارية .
. (*) معدلة طبقا للاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم الاثنين ٢٦ من مارس سنة ٢٠٠٧
الباب الرابع

سيادة القانون

( ( مادة ٦٤
سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة .
( ( مادة ٦٥
تخضع الدولة للقانون ، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان
أساسيان لحماية الحقوق والحريات .
( ( مادة ٦٦
العقوبة شخصية .
ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، ولا توقع عقوبة
إلا بحكم قضائى ، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ
القانون .
( ( مادة ٦٧
المتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها
ضمانات الدفاع عن نفسه .
وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.
( ( مادة ٦٨
التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ، ولكل مواطن حق
الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى ، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من
المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا .
ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من
رقابة القضاء .
( ( مادة ٦٩
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول .
ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء
والدفاع عن حقوقهم .
( ( مادة ٧٠
لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية ، فيما عدا
الأحوال التى يحددها القانون .
( ( مادة ٧١
يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله
فورا ، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة
به على الوجه الذى ينظمه القانون ، ويجب إعلانه على وجه السرعة
بالتهم الموجهة إليه ، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى
قيد حريته الشخصية ، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه
خلال مدة محددة، وإلا وجب الإفراج حتما .
( ( مادة ٧٢
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب ، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو
تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب
عليها القانون ، وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية
مباشرة إلى المحكمة المختصة.
الباب الخامس
نظام الحكم

الفصل الأول
رئيس الدولة

(١) ( ( مادة ٧٣
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة
الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية
والعدالة الاجتماعية، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها
في العمل الوطنى.
(٢) ( ( مادة ٧٤
لرئيس الجمهورية إذا قام خطر حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية
أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى
أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر بعد أخذ رأى رئيس
مجلس الوزراء ورئيسى مجلسى الشعب والشورى ، ويوجه بيانًا إلى
الشعب ، ويجرى الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال ستين
يوما من اتخاذها . ولا يجوز حل مجلسى الشعب والشورى أثناء
ممارسة هذه السلطات.
( ( مادة ٧٥
. ١) و ( ٢) معدلتان طبقا للاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم الاثنين ٢٦ من مارس سنة ٢٠٠٧ )
يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين
مصريين ، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا تقل
سنه عن أربعين سنة ميلادية .

(*) ( (مادة ٧٦
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر.
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح
مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى
الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات ، على ألا يقل
عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة
وعشرين من أعضاء مجلس الشورى ، وعشرة أعضاء من كل مجلس
شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل . ويزاد عدد
المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن
أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ
من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس . وفى جميع الأحوال
لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات
الخاصة بذلك كله.
. (*) معدلة طبقا لنتيجة الاستفتاء الذى أجرى يوم ٢٥ من مايو سنة ٢٠٠٥
- الجريدة الرسمية ، العدد ٢١ تابع " أ " فى ٢٦ من مايو سنة ٢٠٠٥ ، ثم عدلت طبقا
. للاستفتاء الذى أجرى يوم الاثنين ٢٦ من مارس سنة ٢٠٠٧
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التى مضى على تأسيسها خمسة
أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح ، واستمرت
طوال هذه المدة فى ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها فى آخر
انتخابات على نسبة ( ٣%)على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين فى
مجلسى الشعب والشورى، أو ما يساوى ذلك فى أحد المجلسين، أن
يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه
الأساسى متى مضت على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة على
الأقل.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة ، يجوز لكل حزب من الأحزاب
السياسية المشار إليها، التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على
الأقل في أى من المجلسين في آخر انتخابات، أن يرشح في أى
انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول مايو
٢٠٠٧ ، أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على
عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.
وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسي ة"
تتمتع بالاستقلال ، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا ،
وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة ، وأقدم نواب رئيس
المحكمة الدستورية العليا ، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم
نواب رئيس مجلس الدولة ، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود
لها بالحياد ، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين
مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك
لمدة خمس سنوات ، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى
من أعضائها فى حالة وجود مانع لديه .
وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى :
١- إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة
النهائية للمرشحين .
٢- الإشراف العام على إجراءات الاقتراع والفرز .
٣- إعلان نتيجة الانتخاب.
٤- الفصل فى كافة التظلمات والطعون وفى جميع المسائل المتعلقة
باختصاصها بما فى ذلك تنازع الاختصاص .
٥- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها.
وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل ، وتكون
قراراتها نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق
وأمام أية جهة ، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف
التنفيذ. ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات
الأخرى للجنة.
كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد
المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشيح فى الفترة بين بدء
الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع .
ويجرى الاقتراع فى يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية
اللجان التى تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز ، على أن تقوم
بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات
القضائية. وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة.
ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية
المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة ، فإذا لم يحصل أى من المرشحين
على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين
المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مع
ثانيهما غيره فى عدد الأصوات الصحيحة اشترك فى انتخابات الإعادة ،
وفى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات
الصحيحة.
ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح
مرشح واحد ، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين أو لعدم
ترشيح أحد غير من خلا مكانه ، وفى هذه الحالة يعلن فوز المرشح
الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة .
وينظم القانون ما يتبع فى حالة عدم حصول المرشح على هذه
الأغلبية.
ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات
الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب
وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور . وتصدر المحكمة قرارهاويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات
الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب
وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور . وتصدر المحكمة قرارها
فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها .
فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع
رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار .
وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات
الدولة، وينشر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
(١) ( ( مادة ٧٧
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة
الانتخاب، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى .
(٢) ( ( مادة ٧٨
تبدأ الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة
رئيس الجمهورية بستين يوما ، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة
بأسبوع على الأقل ، فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس
الجديد لأى سبب كان ، استمر الرئيس السابق فى مباشرة مهام
الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه.
وإذا أعلن انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه، بدأت مدة
رئاسته من اليوم التالى لانتهاء تلك المدة.
١) معدلة طبقا لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور ، الذى أجرى يوم ٢٥ من مايو سنة ٢٠٠٥ ، حيث تم )
استبدال كلمة "الانتخاب" بكلمة "الاستفتاء" بموجب المادة ١٩٢ مكررا المضافة ، وكان قد سبق تعديلها
. طبقا لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم ٢٢ من مايو سنة ١٩٨٠
. ٢) معدلة طبقا للاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم الاثنين ٢٦ من مارس سنة ٢٠٠٧ )
( ( مادة ٧٩
يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين
الآتية :
" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن
أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة،
وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
( ( مادة ٨٠
يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية .
ولا يسرى تعديل المرتب أثناء مدة الرئاسة التى تقرر فيها التعديل .
ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى.
( ( مادة ٨١
لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن يزاول مهنة حرة
أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا ، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا
من أموال الدولة ، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله ، أو أن
يقايضها عليه .
(*) ( ( مادة ٨٢
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية
لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس
الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه.
. (*) معدلة طبقا للاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم الاثنين ٢٦ من مارس سنة ٢٠٠٧
ولا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو
حل مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو إقالة الوزارة.
( ( مادة ٨٣
إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة
إلى مجلس الشعب .
(١) ( ( مادة ٨٤
فى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل
يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلا
حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يرشح
أيهما للرئاسة، مع التقيد بالحظر المنصوص عليه فى الفقرة الثانية
. من المادة ٨٢
ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية.
ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من
تاريخ خلو منصب الرئاسة .
(٢) ( ( مادة ٨٥
يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة
جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على
الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس .
. ١) و ( ٢) معدلتان طبقا للاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم الاثنين ٢٦ من مارس سنة ٢٠٠٧ )
ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام،
ويتولى الرئاسة مؤقتا نائب رئيس الج مهورية أو رئيس مجلس
الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه ،
، مع التقيد بالحظر المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة ٨٢
وذلك لحين الفصل في الاتهام.
وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون
تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، وإذا حكم بإدانته
أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
الفصل الثانى
السلطة التشريعية
مجلس الشعب

( ( مادة ٨٦
يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع ، ويقر السياسة العامة للدولة،
والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، والموازنة العامة
للدولة ، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ، وذلك كله
على الوجه المبين فى الدستور.
( ( مادة ٨٧
يحدد القانون الدوائر الانتخابية التى تقسم إليها الدولة، وعدد
أعضاء مجلس الشعب المنتخبين ، على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين
عضوا ، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، ويكون انتخابهم عن
طريق الانتخاب المباشر السرى العام .
ويبين القانون تعريف العامل والفلاح .
ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عددا من
الأعضاء لا يزيد على عشرة .
(*) ( ( مادة ٨٨
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب ،
ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء.
ويجرى الاقتراع فى يوم واحد ، وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال
والحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذى ينظمه القانون .
ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها
على أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين
وسابقين . وتشكل اللجنة اللجان العامة التى تشرف على الانتخابات
على مستوى الدوائر الانتخابية واللجان التى تباشر إجراءات الاقتراع
ولجان الفرز ، على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات
قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة ، وذلك كله وفقا
للقواعد والإجراءات التى يحددها القانون.
( ( مادة ٨٩
يجوز للعاملين فى الحكومة وفى القطاع العام أن يرشحوا أنفسهم
لعضوية مجلس الشعب . وفيما عدا الحالات التى يحددها القانون
. (*) معدلة طبقا للاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم الاثنين ٢٦ من مارس سنة ٢٠٠٧

يتفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس ، ويحتفظ له بوظيفته أو
عمله وفقًا لأحكام القانون .
( ( مادة ٩٠
يقسم عضو مجلس الشعب أمام المجلس قبل أن يباشر عمله اليمين
الآتية :
" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام
الجمهورى، وأن أرعى مصالح الشعب،وأن أحترم الدستور والقانون" .
( ( مادة ٩١
يتقاضى أعضاء مجلس الشعب مكافأة يحددها القانون .
( ( مادة ٩٢
مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له.
ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على
انتهاء مدته .
( ( مادة ٩٣
يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه . وتختص
محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد
إحالتها إليها من رئيسه . ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال
خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من
التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض .
وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت إليه المحكمة على
المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض
نتيجة التحقيق على المجلس .
ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء
المجلس .
(*) ( ( مادة ٩٤
إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته وجب شغل مكانه طبقا
للقانون خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان.
وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لمدة عضوية سلفه.
( ( مادة ٩٥
لا يجوز لعضو مجلس الشعب أثناء مدة عضويته أن يشترى أو
يستأجر شيئا من أموال الدولة ، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من
أمواله أو أن يقايضها عليه ، أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه
ملتزما أو موردا أو مقاو ً لا .
( ( مادة ٩٦
لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة
والاعتبار ، أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التى
انتخب على أساسها ، أو أخل بواجبات عضويته. ويجب أن يصدر قرار
إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه .
. (*) معدلة طبقا للاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم الاثنين ٢٦ من مارس سنة ٢٠٠٧
( ( مادة ٩٧
مجلس الشعب هو الذى يقبل استقالة أعضائه .
( ( مادة ٩٨
لا يؤاخذ أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكار والآراء فى
أداء أعمالهم فى المجلس أو فى لجانه .
( ( مادة ٩٩
لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية
ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس .
وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس.
ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء.
( ( مادة ١٠٠
مدينة القاهرة مقر مجلس الشعب ، ويجوز فى الظروف الاستثنائية
أن يعقد جلساته فى مدينة أخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية أو
أغلبية أعضاء المجلس .
واجتماع مجلس الشعب فى غير المكان المعد له غير مشروع
والقرارات التى تصدر فيه باطلة .
( ( مادة ١٠١
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للانعقاد للدور السنوى
العادى قبل يوم الخميس الثانى من شهر نوفمبر ، فإذا لم يدع يجتمع
بحكم الدستور فى اليوم المذكور ، ويدوم دور الانعقاد العادى سبعة
أشهر على الأقل .
ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية . ولا يجوز فضها قبل
اعتماد الموازنة العامة للدولة .
( ( مادة ١٠٢
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب لاجتماع غير عادى ، وذلك
فى حالة الضرورة ، أو بناء على طلب بذلك موقع من أغلبية أعضاء
مجلس الشعب .
ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادى.
( ( مادة ١٠٣
ينتخب مجلس الشعب رئيسا له ووكيلين فى أول اجتماع لدور
الانعقاد السنوى العادى لمدة هذا الدور ، وإذا خلا مكان أحدهم انتخب
المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته .
( (مادة ١٠٤
يضع مجلس الشعب لائحته لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة
وظائفه .
( ( مادة ١٠٥
لمجلس الشعب وحده المحافظة على النظام داخله ، ويتولى ذلك
رئيس المجلس .
( ( مادة ١٠٦
جلسات مجلس الشعب علنية .
ويجوز انعقاده فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو
الحكومة أو بناء على طلب رئيسه أو عشرين من أعضائه على الأقل .
ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه
تجرى فى جلسة علنية أو سرية.
( ( مادة ١٠٧
لا يكون انعقاد المجلس صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه.
ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، وذلك فى غير
الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة . ويجرى التصويت على
مشروعات القوانين مادة مادة .
وعند تساوى الآراء يعتبر الموضوع الذى جرت المناقشة فى شأنه
مرفوضًا .
( ( مادة ١٠٨
لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية وبناء
على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثى أعضائه أن يصدر قرارات
لها قوة القانون ، ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن تبين فيه
موضوعات هذه القرارات والأسس التى تقوم عليها ، ويجب عرض
هذه القرارات على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد انتهاء مدة
التفويض ، فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما
كان لها من قوة القانون .
( ( مادة ١٠٩
لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق
اقتراح القوانين .
( ( مادة ١١٠
يحال كل مشروع قانون إلى إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم
تقرير عنه ، على أنه بالنسبة إلى مشروعات القوانين المقدمة من
أعضاء مجلس الشعب فإنها لا تحال إلى تلك اللجنة إلا بعد فحصها أمام
لجنة خاصة لإبداء الرأى فى جواز نظر المجلس فيها ، وبعد أن يقرر
المجلس ذلك .
( ( مادة ١١١
كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه المجلس
لا يجوز تقديمه ثانية فى نفس دور الانعقاد .
( ( مادة ١١٢
لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.
( ( مادة ١١٣
إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس
الشعب رده إليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس إياه ، فإذا
لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونا وأصدر .

وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثى
أعضائه اعتبر قانونا وأصدر .
( ( مادة ١١٤
يقر مجلس الشعب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة وعرضها على مجلس الشعب .
(*) ( ( مادة ١١٥
يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل ثلاثة
أشهر على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تعتبر نافذة إلا بموافقته
عليها.
ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا. ويجوز لمجلس
الشعب أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا التي ترد
تنفيذا لالتزام محدد على الدولة. وإذا ترتب على التعديل زيادة في
إجمالى النفقات وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر
للإيرادات بما يحقق إعادة التوازن بينها وبين النفقات. وتصدر
الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا في أى قانون قائم بالقدر
اللازم لتحقيق هذا التوازن. وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل
بدء السنة المالية عمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها.
ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة، كما يحدد السنة المالية.
. (*) معدلة طبقا للاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم الاثنين ٢٦ من مارس سنة ٢٠٠٧
( ( مادة ١١٦
تجب موافقة مجلس الشعب على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من
أبواب الموازنة العامة ، وكذلك على كل مصروف غير وارد بها ، أو
زائد فى تقديراتها ، وتصدر بقانون .
( ( مادة ١١٧
يحدد القانون أحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة
وحساباتها.
(*) ( ( مادة ١١٨
يجب عرض الحساب الختامى لميزانية الدولة على مجلس الشعب
في مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية. ويتم
التصويت عليه بابا بابا، ويصدر بقانون.
كما يجب عرض التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات
وملاحظاته على مجلس الشعب .
وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو
تقارير أخرى .
( ( مادة ١١٩
إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون.
ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون .
. (*) معدلة طبقا للاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم الاثنين ٢٦ من مارس سنة ٢٠٠٧
ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى
حدود القانون .
( ( مادة ١٢٠
ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات
صرفها.
( ( مادة ١٢١
لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب
عليه إنفاق مبالغ من خزانة الدولة فى فترة مقبلة إلا بموافقة مجلس
الشعب .
( ( مادة ١٢٢
يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات
والإعانات والمكافآت التى تتقرر على خزانة الدولة. وينظم القانون
حالات الاستثناء منها والجهات التى تتولى تطبيقها .
( ( مادة ١٢٣
يحدد القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة
باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة ، كما يبين أحوال
التصرف بالمجان فى العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها
الة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
( ( مادة ١٢٤
لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب أن يوجه إلى رئيس مجلس
الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة فى أى موضوع
يدخل فى اختصاصاتهم .
وعلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو من ينيبونه
الإجابة عن أسئلة الأعضاء .
ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت ولا يجوز تحويله فى
نفس الجلسة إلى استجواب .
( ( مادة ١٢٥
لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق توجيه استجوابات إلى
رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم فى
الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم .
وتجرى المناقشة فى الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من
تقديمه ، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها المجلس وبموافقة
الحكومة .
( ( مادة ١٢٦
الوزراء مسئولون أمام مجلس الشعب عن السياسة العامة للدولة ،
وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته .
ولمجلس الشعب أن يقرر سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس
الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم ، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة
إلا بعد استجواب ، وبناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس .
ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره فى الطلب قبل ثلاثة أيام على
الأقل من تقديمه .
ويكون سحب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس .
(*) ( ( مادة ١٢٧
لمجلس الشعب أن يقرر بناء على طلب عشر أعضائه مسئولية
رئيس مجلس الوزراء، ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس.
ولا يجوز أن يصدر هذا القرار إلا بعد استجواب موجه إلى
الحكومة، وبعد ثلاثة أيام على الأقل من تقديم الطلب.
وفي حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريرا يرفعه إلى رئيس
الجمهورية متضمنا عناصر الموضوع وما انتهى إليه من رأى في هذا
الشأن وأسبابه.
ولرئيس الجمهورية أن يقبل استقالة الوزارة أو أن يرد التقرير إلى
المجلس خلال عشرة أيام، فإذا عاد المجلس إلى إقراره بأغلبية ثلثى
أعضائه قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة.
. (*) معدلة طبقا للاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم الاثنين ٢٦ من مارس سنة ٢٠٠٧
وإذا رفض المجلس اقتراحًا بمسئولية رئيس مجلس الوزراء، فلا
يجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في
ذات دور الانعقاد.

( مادة ١٢٨
إذا قرر المجلس سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء
أو الوزراء أو نوابهم وجب عليه اعتزال منصبه.
ويقدم رئيس مجلس الوزراء استقالته إلى رئيس الجمهورية إذا
تقررت مسئوليته أمام مجلس الشعب .
( ( مادة ١٢٩
يجوز لعشرين عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب طرح
موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوزارة بشأنه .
( ( مادة ١٣٠
لأعضاء مجلس الشعب إبداء رغبات فى موضوعات عامة إلى
رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء .
( ( مادة ١٣١
لمجلس الشعب أن يكون لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه
بفحص نشاط إحدى المصالح الإدارية أو المؤسسات العامة ، أو أى
جهاز تنفيذى أو إدارى ، أو أى مشروع من المشروعات العامة ،
وذلك من أجل تقصى الحقائق ، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع
المالية أو الإدارية أو الاقتصادية ، أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع
يتعلق بعمل من الأعمال السابقة.
وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة ، وأن
تطلب سماع من ترى سماع أقواله ، وعلى جميع الجهات التنفيذية
والإدارية أن تستجيب إلى طلبها ، وأن تضع تحت تصرفها لهذا
الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.
( ( مادة ١٣٢
يلقى رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادى لمجلس
الشعب بيانا يتضمن السياسة العامة للدولة ، وله الحق فى إلقاء أى
بيانات أخرى أمام المجلس .
ولمجلس الشعب مناقشة بيان رئيس الجمهورية .
(*) ( ( مادة ١٣٣
يقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج الوزارة خلال ستين يوما من
تاريخ تأليفها إلى مجلس الشعب، أو في أول اجتماع له إذا كان غائبا.
وإذا لم يوافق المجلس على هذا البرنامج بأغلبية أعضائه قبل رئيس
الجمهورية استقالة الوزارة. وإذا لم يوافق المجلس على برنامج
الوزارة الجديدة، كان لرئيس الجمهورية أن يحل المجلس أو يقبل
استقالة الوزارة.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء
الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشعب أو إحدى لجانه عن موضوع
. (*) معدلة طبقا للاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم الاثنين ٢٦ من مارس سنة ٢٠٠٧
داخل في اختصاصه، ويناقش المجلس أو اللجنة هذا البيان ويبدى ما
يراه من ملاحظات بشأنه.
( ( مادة ١٣٤
يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم أن يكونوا
أعضاء فى مجلس الشعب ، كما يجوز لغير الأعضاء منهم حضور
جلسات المجلس ولجانه .
( ( مادة ١٣٥
يسمع رئيس مجلس الوزراء والوزراء فى مجلس الشعب ولجانه
كلما طلبوا الكلام ، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين.
ولا يكون للوزير صوت معدود عند أخذ الرأى، إلا إذا كان من
الأعضاء.
(*) ( ( مادة ١٣٦
لا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرار بحل مجلس الشعب إلا عند
الضرورة . وإذا حل المجلس في أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد
لذات الأمر.
ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة
لمجلس الشعب في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار
الحل.
ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخاب.
. (*) معدلة طبقا للاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم الاثنين ٢٦ من مارس سنة ٢٠٠٧
الفصل الثالث
السلطة التنفيذية

الفرع الأول
رئيس الجمهورية
( ( مادة ١٣٧
يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ، ويمارسها على الوجه
المبين فى الدستور .
(*) ( ( مادة ١٣٨
يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة
العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين فى الدستور.
ويمارس رئيس الجمهورية الاختصاصات المنصوص عليها في
المواد ١٤٤ و ١٤٥ و ١٤٦ و ١٤٧ بعد موافقة مجلس الوزراء،
والاختصاصات المنصوص عليها في المواد ١٠٨ و ١٤٨ و ١٥١ فقرة
ثانية بعد أخذ رأيه.
( ( مادة ١٣٩
لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم
ويعفيهم من مناصبهم .
. (*) معدلة طبقا للاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم الاثنين ٢٦ من مارس سنة ٢٠٠٧
وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب
رئيس الجمهورية .
( ( مادة ١٤٠
يؤدى نائب رئيس الجمهورية ، أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة
مهام منصبه اليمين الآتية :
" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن
أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة،
وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه " .
(*) ( ( مادة ١٤١
يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه
ويكون تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابه م
وإعفاؤهم من مناصبهم بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى
رئيس مجلس الوزراء.
( ( مادة ١٤٢
لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للانعقاد وحضور
جلساته ، وتكون له رئاسة الجلسات التى يحضرها ، كما يكون له حق
طلب تقارير من الوزراء .
( ( مادة ١٤٣
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين
السياسيين ، ويعزلهم على الوجه المبين فى القانون.
. (*) معدلة طبقا للاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم الاثنين ٢٦ من مارس سنة ٢٠٠٧
كما يعتمد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين .
( ( مادة ١٤٤
يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين ، بما ليس
فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى
إصدارها. ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.
( ( مادة ١٤٥
يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط .
( ( مادة ١٤٦
يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق
والمصالح العامة .
( ( مادة ١٤٧
إذا حدث فى غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير
لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر فى شأنها قرارات
تكون لها قوة القانون .
ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر
يوما من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائما ، وتعرض فى أول
اجتماع له فى حالة الحل أو وقف جلساته ، فإذا لم تعرض زال بأثر
رجعى ما كان لها من قوة القانون دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك ،
وإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة

القانون ، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو
تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر .
( ( مادة ١٤٨
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى
القانون ، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة
عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه .
وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى
أول اجتماع له .
وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة، ولا
يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب .
( ( مادة ١٤٩
لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها ، أما العفو
الشامل فلا يكون إلا بقانون .
( ( مادة ١٥٠
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وهو الذى
يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب .
( ( مادة ١٥١
رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة
بما يناسب من البيان . وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق
عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة.
على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع
المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة ، أو التى تتعلق
بحقوق السيادة ، أو التى تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير
الواردة فى الموازنة ، تجب موافقة مجلس الشعب عليها .
( ( مادة ١٥٢
لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب فى المسائل الهامة التى تتصل
بمصالح البلاد العليا .
الفرع الثانى
الحكومة

( ( مادة ١٥٣
الحكومة هى الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة . وتتكون
الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم .
ويشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال الحكومة.
( ( مادة ١٥٤
يشترط فيمن يعين وزيرا أو نائب وزير أن يكون مصريا ، بالغا من
العمر خمسا وثلاثين سنة ميلادية على الأقل، وأن يكون متمتعا بكامل
حقوقه المدنية والسياسية .
( ( مادة ١٥٥
يؤدى أعضاء الوزارة ، أمام رئيس الجمهورية ، قبل مباشرة مهام
وظائفهم اليمين الآتية :
" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن
أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ،
وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه " .
( ( مادة ١٥٦
يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآتية :
( أ ) الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة
للدولة، والإشراف على تنفيذها وفقًا للقوانين والقرارات
الجمهورية.
(ب) توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها
والهيئات والمؤسسات العامة .
(ج) إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقًا للقوانين والقرارات
ومراقبة تنفيذها .
( د ) إعداد مشروعات القوانين والقرارات .
(ه) إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة .
( و) إعداد مشروع الخطة العامة للدولة .
( ز) عقد القروض ومنحها وفقًا لأحكام الدستور .
(ح ) ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية
حقوق المواطنين ومصالح الدولة .
( ( مادة ١٥٧
الوزير هو الرئيس الإدارى الأعلى لوزارته ، ويتولى رسم سياسة
الوزارة فى حدود السياسة العامة للدولة ، ويقوم بتنفيذها.
( ( مادة ١٥٨
لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهن ة ح رة أو
عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من
أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها
عليه .
( ( مادة ١٥٩
لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق إحالة الوزير إلى المحاكمة
عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها .
ويكون قرار مجلس الشعب باتهام الوزير بناء على اقتراح يقدم من
خمس أعضائه على الأقل ، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى
أعضاء المجلس .
( ( مادة ١٦٠
يقف من يتهم من الوزراء عن عمله إلى أن يفصل فى أمره،
ولايحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها.
وتكون محاكمة الوزير وإجراءات المحاكمة وضماناتها والعقاب على
الوجه المبين بالقانون .
وتسرى هذه الأحكام على نواب الوزراء .
الفرع الثالث
الإدارة المحلية

(*) ( ( مادة ١٦١
تقسم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية
الاعتبارية ، منها المحافظات والمدن والقرى ، ويجوز إنشاء وحدات
إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة
العامة ذلك .
ويكفل القانون دعم اللامركزية، وينظم وسائل تمكين الوحدات
الإدارية من توفير المرافق والخدمات المحلية، والنهوض بها وحسن
إدارتها.
( ( مادة ١٦٢
تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجيا على مستوى الوحدات
الإدارية عن طريق الانتخاب المباشر ، على أن يكون نصف أعضاء
المجلس الشعبى على الأقل من العمال والفلاحين، ويكفل القانون نقل
السلطة إليها تدريجيا .
ويكون اختيار رؤساء ووكلاء المجالس بطريق الانتخاب من بين
الأعضاء .
. (*) معدلة طبقا للاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم الاثنين ٢٦ من مارس سنة ٢٠٠٧
( ( مادة ١٦٣
يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية ،
واختصاصاتها ومواردها المالية، وضمانات أعضائها، وعلاقاتها
بمجلس الشعب والحكومة ، ودورها فى إعداد وتنفيذ خطة التنمية وفى
الرقابة على أوجه النشاط المختلفة .
الفرع الرابع
المجالس القومية المتخصصة

( ( مادة ١٦٤
تنشأ مجالس متخصصة على المستوى القومى تعاون فى رسم
السياسة العامة للدولة فى جميع مجالات النشاط القومى، وتكون هذه
المجالس تابعة لرئيس الجمهورية . ويحدد تشكيل كل منها
واختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية .
الفصل الرابع
السلطة القضائية

( ( مادة ١٦٥
السلطة القضائية مستقلة ، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها
ودرجاتها ، وتصدر أحكامها وفق القانون .

( ( مادة ١٦٦
القضاة مستقلون ، لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا
يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة .
( ( مادة ١٦٧
يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة
تشكيلها، ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم .
( ( مادة ١٦٨
القضاة غير قابلين للعزل . وينظم القانون مساءلتهم تأديبيًا.
( ( مادة ١٦٩
جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة
للنظام العام أو الآداب . وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى
جلسة علنية .
( ( مادة ١٧٠
يسهم الشعب فى إقامة العدالة على الوجه وفى الحدود المبينة فى
القانون .
( ( مادة ١٧١
ينظم القانون ترتيب محاكم أمن الدولة ، ويبين اختصاصاتها
والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها .
( ( مادة ١٧٢
مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل فى المنازعات
الإدارية وفى الدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى .
(*) ( ( مادة ١٧٣
تقوم كل هيئة قضائية على شئونها، ويشكل مجلس يضم رؤساء
الهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية، يرعى شئونها المشتركة،
ويبين القانون تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه.
الفصل الخامس
المحكمة الدستورية العليا

( ( مادة ١٧٤
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، فى
جمهورية مصر العربية ، مقرها مدينة القاهرة .
( ( مادة ١٧٥
تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على
دستورية القوانين واللوائح ، وتتولى تفسير النصوص التشريعية ،
وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.
ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التى
تتبع أمامها .
. (*) معدلة طبقا للاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم الاثنين ٢٦ من مارس سنة ٢٠٠٧
( ( مادة ١٧٦
ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا ، ويبين
الشروط الواجب توافرها فى أعضائها وحقوقهم وحصاناتهم .
( ( مادة ١٧٧
أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل ، وتتولى
المحكمة مساءلة أعضائها على الوجه المبين بالقانون.
( ( مادة ١٧٨
تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية
العليا فى الدعاوى الدستورية ، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص
التشريعية ، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص
تشريعى من آثار .
الفصل السادس
( مكافحة الإرهاب ( ١

(٢) ( (مادة ١٧٩
تعمل الدولة على حماية الأمن والنظام العام فى مواجهة أخطار
الإرهاب ، وينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق
التى تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار ، وبحيث لا يحول الإجراء
١) حل عنوان هذا الفصل " مكافحة الإرهاب" محل العنوان السابق " المدعى العام الاشتراكى". )
٢) حلت هذه المادة محل النص الخاص بالمدعى العام الاشتراكى ، ووفق عليها طبقا للاستفتاء على تعديل )
. الدستور الذى أجرى يوم الاثنين ٢٦ من مارس سنة ٢٠٠٧
المنصوص عليه فى كل من الفقرة الأولى من المادة ٤١ والمادة ٤٤
والفقرة الثانية من المادة ٤٥ من الدستور دون تلك المواجهة، وذلك
كله تحت رقابة القضاء.
ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلى أية
جهة قضاء منصوص عليها فى الدستور أو القانون .
الفصل السابع
القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطنى

(*) ( ( مادة ١٨٠
الدولة وحدها هى التي تنشئ القوات المسلحة، وهى ملك للشعب،
مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، ولا يجوز لأية هيئة أو
جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.
ويبين القانون شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة .
( ( مادة ١٨١
تنظم التعبئة العامة وفقا للقانون .
. (*) معدلة طبقا للاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم الاثنين ٢٦ من مارس سنة ٢٠٠٧
( ( مادة ١٨٢
ينشأ مجلس يسمى " مجلس الدفاع الوطنى " ويتولى رئيس
الجمهورية رئاسته ، ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل
تأمين البلاد وسلامتها ، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى .
( ( مادة ١٨٣
ينظم القانون القضاء العسكرى ، ويبين اختصاصاته فى حدود
المبادئ الواردة فى الدستور .
الفصل الثامن
الشرطة

( ( مادة ١٨٤
الشرطة هيئة مدنية نظامية ، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية.
وتؤدى الشرطة واجبها فى خدمة الشعب ، وتكفل للمواطنين
الطمأنينة والأمن ، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب،
وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات ، وذلك
كله على الوجه المبين بالقانون .
الباب السادس
أحكام عامة وانتقالية

( ( مادة ١٨٥
مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية .
( ( مادة ١٨٦
يبين القانون العلم المصرى والأحكام الخاصة به ، كما يبين شعار
الدولة والأحكام الخاصة به .
( ( مادة ١٨٧
لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا
يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها . ومع ذلك يجوز فى غير المواد
الجنائية النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء
مجلس الشعب .
( ( مادة ١٨٨
تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم
إصدارها ، ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشرها ، إلا إذا
حددت لذلك ميعادا آخر .
( ( مادة ١٨٩
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر
من مواد الدستور ، ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب
تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل .
فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من
ثلث أعضاء المجلس على الأقل .
وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره فى
شأنه بأغلبية أعضائه ، فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل
المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض.
وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل ، يناقش بعد شهرين من
تاريخ هذه الموافقة ، المواد المطلوب تعديلها ، فإذا وافق على التعديل
ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه .
فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة
الاستفتاء .
( ( مادة ١٩٠
تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ
إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية العربية المتحدة .
( ( مادة ١٩١
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور
يبقى صحيحا ونافذا ، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد
والإجراءات المقررة فى هذا الدستور .
( ( مادة ١٩٢
تمارس المحكمة العليا اختصاصاتها المبينة فى القانون الصادر
بإنشائها ، وذلك حتى يتم تشكيل المحكمة الدستورية العليا.

(مادة ١٩٢ ) "مكررا " (*)
تستبدل كلمة " الانتخاب " بكلمة " الاستفتاء " أينما وردت فى
الدستور فيما يتعلق باختيار رئيس الجمهورية.
( ( مادة ١٩٣
يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى
الاستفتاء .
. (*) مضافة بالتعديل الدستورى الذى تم الاستفتاء عليه فى ٢٥ من مايو سنة ٢٠٠٥
( الباب السابع ( ١
أحكام جديدة

الفصل الأول
مجلس الشورى

(٢) ( ( مادة ١٩٤
يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على
دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وحماية المقومات الأساسية
للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة.
وتجب موافقة المجلس على ما يلى:
١ – الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، على
أن تسرى على مناقشة التعديل والموافقة عليه بالمجلس الأحكام
. المنصوص عليها في المادة ١٨٩
٢ – مشروعات القوانين المكملة للدستور والتي نصت عليها المواد
٥ و ٦ و ٤٨ و ٦٢ و ٧٦ و ٨٥ و ٨٧ و ٨٨ و ٨٩ و ٩١ و ١٦٠
و ١٦٣ و ١٦٧ و ١٦٨ و ١٧٠ و ١٧١ و ١٧٢ و ١٧٣ و ١٧٥
. ١) أضيف هذا الباب طبقا لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم ٢٢ من مايو سنة ١٩٨٠ )
. ٢) معدلة طبقا للاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم الاثنين ٢٦ من مارس سنة ٢٠٠٧ )
و ١٧٦ و ١٧٧ و ١٧٨ و ١٧٩ و ١٨٣ و ١٩٦ و ١٩٧ و ١٩٨
و ٢٠٦ و ٢٠٧ و ٢٠٨ و ٢٠٩ و ٢١٠ و ٢١١ من الدستور.
٣ – معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها
تعديل في أراضى الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة.
وإذا قام خلاف بين مجلسى الشعب والشورى بالنسبة لهذه المواد ،
أحال رئيس مجلس الشعب الأمر إلى لجنة مشتركة تشكل من رئيسى
مجلسى الشعب والشورى وبعضوية سبعة أعضاء من كل مجلس
تختارهم لجنته العامة ، وذلك لاقتراح نص للأحكام محل الخلاف.
ويعرض النص الذى انتهت إليه اللجنة على كل من المجلس ين ،
فإذا لم يوافق أى منهما على النص، عرض الأمر على المجلسين في
اجتماع مشترك يرأسه رئيس مجلس الشعب فى المكان الذى يحدده،
وتحضره أغلبية أعضاء كل من المجلسين على الأقل.
وإذا لم تصل اللجنة إلى اتفاق على نص موحد، كان للمجلسين أن
يوافقا فى اجتماعهما المشترك على النص الذى وافق عليه أى منهما .
ومع مراعاة ما يتطلبه الدستور من أغلبية خاصة ، يصدر القرار
فى كل من المجلسين وفى الاجتماع المشترك لهما بأغلبية الحاضرين .
وفى جميع الأحوال يكون التصويت دون مناقشة.
(*) ( ( مادة ١٩٥
يؤخذ رأى مجلس الشورى فيما يلى :
١– مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
. (*) معدلة طبقا للاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم الاثنين ٢٦ من مارس سنة ٢٠٠٧
٢– مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.
٣– ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل
بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو
الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس
الشعب.
( ( مادة ١٩٦
يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا
يقل عن ( ١٣٢ ) عضوا .
وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام على
أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين .
ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى .
( ( مادة ١٩٧
يحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى وعدد
الأعضاء بكل دائرة ، والشروط الواجب توافرها فى المنتخبين أو
المعينين منهم .
( ( مادة ١٩٨
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ، ويتجدد انتخاب واختيار
نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات وفقًا للقانون .
ويجوز دائما إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته.
( ( مادة ١٩٩
ينتخب مجلس الشورى رئيسا له ووكيلين فى أول اجتماع لدور
الانعقاد السنوى العادى لمدة ثلاث سنوات ، وإذا خلا مكان أحدهم
انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.
( ( مادة ٢٠٠
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس الشعب.
( ( مادة ٢٠١
رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء
الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشورى .
( ( مادة ٢٠٢
لرئيس الجمهورية إلقاء بيانه عن السياسة العامة للدولة أو أية
بيانات أخرى فى اجتماع مشترك لمجلسى الشعب والشورى يرأسه
رئيس مجلس الشعب .
ولرئيس الجمهورية إلقاء ما يراه من بيانات أمام مجلس الشورى .
( ( مادة ٢٠٣
يجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء
الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشورى أو إحدى لجانه عن موضوع
داخل فى اختصاصه .
ويسمع رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء
الحكومة كلما طلبوا الكلام فى مجلس الشورى ولجانه ، ولهم أن
يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين، ولا يكون للوزير أو لغيره من
أعضاء الحكومة صوت معدود عند أخذ الرأى،إلا إذا كان من الأعضاء.
( ( مادة ٢٠٤
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشورى إلا عند الضرورة ،
ويجب أن يشتمل قرار حل المجلس على دعوة الناخبين لإجراء
انتخابات جديدة لمجلس الشورى فى ميعاد لايجاوز ستين يوما من
تاريخ صدور قرار الحل .
ويجتمع المجلس خلال الأيام العشرة التالية لإجراء الانتخابات.
(*) ( ( مادة ٢٠٥
تسرى فى شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة بالدستور فى
، (٩٣) ، (٩١) ، (٩٠) ، ( ٨٨ فقرة ثانية )، ( ٨٩ ) ، ( المواد: ( ٦٢
، (١٠١) ،(١٠٠) ، (٩٩) ، (٩٨) ،(٩٧) ،(٩٦) ، (٩٥) ، (٩٤)
، (١٣٠) ، (١٢٩) ، (١٠٧) ،(١٠٦) ، (١٠٥) ،(١٠٤) ،(١٠٢)
١٣٤ ) ، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة فى هذا الفصل ، )
على أن يباشر الاختصاصات المقررة فى المواد المذكورة مجلس
الشورى ورئيسه .
الفصل الثاني
. (*) معدلة طبقا للاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم الاثنين ٢٦ من مارس سنة ٢٠٠٧
سلطة الصحافة

( ( مادة ٢٠٦
الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين
فى الدستور والقانون .
( ( مادة ٢٠٧
تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفى استقلال فى خدمة المجتمع
بمختلف وسائل التعبير ، تعبيرا عن اتجاهات الرأى العام وإسهاما فى
تكوينه وتوجيهه ، فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع ، والحفاظ
على الحريات والحقوق والواجبات العامة ، واحترام حرمة الحياة
الخاصة للمواطنين ، وذلك كله طبقا للدستور والقانون .
( ( مادة ٢٠٨
حرية الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو
وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور وذلك كله وفقا للدستور
والقانون .
( ( مادة ٢٠٩
حرية إصدار الصحف وملكيتها للأشخاص الاعتبارية العامة
والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة طبقا للقانون .
وتخضع الصحف فى ملكيتها وتمويلها والأموال المملوكة لها لرقابة
الشعب على الوجه المبين بالدستور والقانون .

( ( مادة ٢١٠
للصحفيين حق الحصول على الأنباء والمعلومات طبقا للأوضاع التى
يحددها القانون .
ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون .
( ( مادة ٢١١
يقوم على شئون الصحافة مجلس أعلى يحدد القانون طريقة تشكيله
واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة .
ويمارس المجلس اختصاصاته بما يدعم حرية الصحافة واستقلالها،
ويحقق الحفاظ على المقومات الأساسية للمجتمع ، ويضمن سلامة
الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى ، وذلك على النحو المبين فى
الدستور والقانون.
فهرس

الموضوع المادة الصفحة
دستور جمهورية مصر العربية
وثيقة إعلان الدستور .................................. أ
الباب الأول
الدولة
١ ٦ – ١
الباب الثانى
المقومات الأساسية للمجتمع
٣ ٢٢ – الفصل الأول : المقومات الاجتماعية والخلقية ........ ٧
٦ ٣٩ – الفصل الثانى : المقومات الاقتصادية ................ ٢٣
الباب الثالث
الحريات والحقوق والواجبات العامة
٦٣ – ٤٠
١٠
الباب الرابع
سيادة القانون
٧٢ – ٦٤
١٦
الباب الخامس
نظام الحكم
١٩ ٨٥ – الفصل الأول : رئيس الدولة ........................... ٧٣
٢٧ ١٣٦ – الفصل الثانى: السلطة التشريعية مجلس الشعب ..... ٨٦
الفصل الثالث : السلطة التنفيذية :
الموضوع المادة الصفحة
٤٣ ١٥٢ – الفرع الأول : رئيس الجمهورية ......................... ١٣٧
٤٧ ١٦٠ – الفرع الثانى : الحكومة .................................... ١٥٣
٥٠ ١٦٣ – الفرع الثالث : الإدارة المحلية ............................. ١٦١
٥١ الفرع الرابع : المجالس القومية المتخصصة ............ ١٦٤
٥١ ١٧٣ – الفصل الرابع : السلطة القضائية ...................... ١٦٥
٥٣ ١٧٨ – الفصل الخامس : المحكمة الدستورية العليا .......... ١٧٤
٥٤ الفصل السادس : مكافحة الإرهاب ................... ١٧٩
دفاع �� س ال �� لحة ومجل �� وات المس �� الفصل السابع:الق
الوطنى ................................................
٥٥ ١٨٣ – ١٨٠
٥٦ الفصل الثامن : الشرطة .............................. ١٨٤
الباب السادس
أحكام عامة وانتقالية
١٩٣ – ١٨٥
٥٧
الباب السابع
أحكام جديدة
٦٠ ٢٠٥ – الفصل الأول : مجلس الشورى ........................ ١٩٤
٦٥ ٢١١ - الفصل الثانى : سلطة الصحافة ...................... ٢٠٦
وثيقة إعلان الدستور

نحن جماهير شعب مصر العامل على هذه الأرض المجيدة
منذ فجر التاريخ والحضارة .
نحن جماهير هذا الشعب فى قرى مصر وحقولها ومدنها
ومصانعها ومواطن العمل والعلم فيها ، وفى كل موقع يشارك فى
صنع الحياة على ترابها، أو يشارك فى شرف الدفاع عن هذا
التراب .
نحن جماهير هذا الشعب المؤمن بتراثه الروحى الخالد
والمطمئن إلى إيمانه العميق ، والمعتز بشرف الإنسان
والإنسانية.
نحن جماهير هذا الشعب الذى يحمل إلى جانب أمانة التاريخ
مسئولية أهداف عظيمة للحاضر والمستقبل ، بذورها النضال
الطويل والشاق ، الذى ارتفعت معه على المسيرة العظمى للأمة
العربية رايات الحرية والاشتراكية والوحدة .
نحن جماهير شعب مصر : باسم الله وبعون الله نلتزم إلى
غير ما حد، وبدون قيد أو شرط أن نبذل كل الجهود لنحقق :
ب
(أولاً): السلام لعالمنا:عن تصميم بأن السلام لا يقوم إلا على
العدل ، وبأن التقدم السياسى والاجتماعى لكل الشعوب
لايمكن أن يجرى أو يتم إلا بحرية هذه الشعوب وبإرادتها
المستقلة، وبأن أى حضارة لا يمكن أن تستحق اسما إلا
مبرأة من نظام الاستغلال مهما كانت صوره وألوانه.
(ثانيا):الوحدة : أمل أمتنا العربية عن يقين بأن الوحدة العربية
نداء تاريخ ودعوة مستقبل وضرورة مصير وأنها لايمكن
أن تتحقق إلا فى حماية أمة عربية قادرة على دفع وردع
أى تهديد مهما كان مصدره ومهما كانت الدعاوى التى
تسانده .
(ثالثا):التطوير المستمر للحياة فى وطننا ، عن إيمان بأن
التحدى الحقيقى الذى تواجهه الأوطان هو تحقيق التقدم ،
والتقدم لا يحدث تلقائيا أو بمجرد الوقوف عند إطلاق
الشعارات، وإنما القوة الدافعة لهذا التقدم هى إطلاق
جميع الإمكانيات والملكات الخلاقة والمبدعة لشعبنا الذى
سجل فى كل العصور إسهامه عن طريق العمل وحده فى
أداء دوره الحضارى لنفسه وللإنسانية .
لقد خاض شعبنا تجربة تلو أخرى ، وقدم أثناء ذلك
واسترشد خلال ذلك بتجارب غنية ، وطنية وقوميةوعالمية ، عبرت عن نفسها فى نهاية مطاف طويل
بالوثائق الأساسية لثورة ٢٣ يوليه سنة ١٩٥٢ التى
قادها تحالف القوى العاملة فى شعبنا المناضل ، والذى
استطاع بوعيه العميق وحسه المرهف ، أن يحافظ على
جوهرها الأصيل ، وأن يصحح دواما وباستمرار مسارها
وأن يحقق بها تكاملا يصل إلى حد الوحدة الكلية بين
العلم والإيمان وبين الحرية السياسية والحرية الاجتماعية
وبين الاستقلال الوطنى والانتماء القومى وبين عالمية
الكفاح الإنسانى من أجل تحرير الإنسان سياسة واقتصادا
وثقافة وفكرا والحرب ضد كل قوى ورواسب التخلف
والسيطرة والاستغلال .
(رابعا):الحرية لإنسانية المصرى عن إدراك لحقيقة أن إنسانية
الإنسان وعزته هى الشعاع الذى هدى ووجه خط
سير التطور الهائل الذى قطعته البشرية نحو مثلها
الأعلى .
أن كرامة الفرد انعكاس طبيعى لكرامة الوطن ، ذلك أن
الفرد هو حجر الأساس فى بناء الوطن ، وبقيمة الفرد وبعمله
وبكرامته تكون مكانة الوطن وقوته وهيبته .
د
أن سيادة القانون ليست ضمانا مطلوبا لحرية الفرد
فحسب، لكنها الأساس الوحيد لمشروعية السلطة فى نفس
الوقت.
أن صيغة تحالف قوى الشعب العاملة ليست سبيلا للصراع
الاجتماعى نحو التطور التاريخى ، ولكنها فى هذا العصر الحديث
ومناخه ووسائله صمام أمان يصون وحدة القوى العاملة فى
الوطن ، ويحقق إزالة المتناقضات فيما بينها فى التفاعل
الديمقراطى .
نحن جماهير شعب مصر تصميما ويقينا وإيمانا وإدراكا
بكل مسئولياتنا الوطنية والقومية والدولية وعرفانا بحق الله
ورسالاته وبحق الوطن والأمة وبحق المبدأ والمسئولية الإنسانية
وباسم الله وبعون الله ، نعلن فى هذا اليوم الحادى عشر من
شهر سبتمبر سنة ١٩٧١ ، أننا نقبل ونعلن ونمنح لأنفسنا هذا
الدستور ، مؤكدين عزمنا الأكيد على الدفاع عنه وعلى حمايته
وعلى تأكيد احترامه .
إصدار
تعديل دستور جمهورية مصر
العربية

رئيس الدولة
بعد الاطلاع على نتائج الاستفتاء
على تعديل المادة ٧٦ من الدستور
وإضافة مادة برقم ١٩٢ مكررا إلى
الدستور والذى أجرى يوم ٢٥ من
؛ مايو سنة ٢٠٠٥
وعلى المادة ١٨٩ من الدستور؛
يصدر تعديل نص المادة ٧٦ من
الدستور وإضافة مادة برقم ١٩٢
مكرراً إلى الدستور على النحو الذى
تمت الموافقة عليه فى الاستفتاء ،
ويعتبر نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة
الاستفتاء.
و
صدر برئاسة الجمهورية فى ١٨ ربيع الآخر ١٤٢٦ ه